الصفحه ٤١٥ : .
وقد مر البحث عنها في آيات العزائم.
(٢) الزخرف : ١٢.
(٣) الفقيه ج ٢ ص
١٧٨.
الصفحه ٤١٦ : ورسوله دلالة على
تحريم الفعل والقول من غير علم ، لعلّه يريد بالعلم أعمّ من الظنّ المعمول به في
الفقه ، أو
الصفحه ٤٢٠ : المعاوضة برضا الطرفين لم يظهر وجه
كراهتها ، وما قالها الفقهاء أيضا وما عدّ من خصائصه أيضا إلّا أن يكون
الصفحه ٤٣٢ :
جميع البيوع إذ المتبادر منه العموم عرفا كما قالوا. والبيع ظاهر معروف في
الكتب الفقهيّة وغيرها
الصفحه ٤٤٦ : ، وعلى وجوب كون الشاهد من رجال المسلمين ، وهو مذهب الأصحاب
وأكثر الفقهاء خلافا لأبي حنيفة ، فإنّه قال
الصفحه ٤٥٠ :
والثاني لفظا إذ لا يقال التصدّق في عرف الفقهاء لما في الذمّة بل الإبراء (خَيْرٌ لَكُمْ) أي أكثر
الصفحه ٤٥٥ : الرهن والقبض
معلوم من كتب الفقه ، وكذا سائر الشروط.
فدلّت على
إباحة الرهن بل كونه مرغوبا أخذا وإعطا
الصفحه ٤٥٨ : المشروع عند الفقهاء سيّما الأخيرة فدليلهم الإجماع والأخبار
، نعم في الأولى إشارة مّا إلى مشروعيّة الجعل
الصفحه ٤٦١ :
والصلح كغيرهما.
واعلم أنّ في
دلالة الكلّ على الصلح الشرعيّ الّذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح
الصفحه ٤٦٢ : التكليف
إلخ ، ويحتمل كون المراد العقود الشرعيّة الفقهيّة ولعلّ المراد أعمّ من التكاليف
والعقود الّتي بين
الصفحه ٤٦٨ : الفقه.
نعم بحثوا عن
استحبابها ، هل هو بالثلث أو الخمس أو السدس ، وقالوا : الربع أولى من الثلث
والخمس
الصفحه ٤٨٠ :
، الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ والحديث صحيح على اصطلاحهم.
الصفحه ٤٨٧ : الفقهيّة أيضا به بحيث صار حقيقة في ذلك
عندهم ، وهو قريب من معناه اللّغويّ فيتعيّن حمله عليه لرجحانه على
الصفحه ٤٩٠ : بعض كتب الفقه.
على أنّه قد
فسّر كثير من المفسّرين السفيه هناك بغير هذا المعنى ، فإثبات مثل هذا الحكم
الصفحه ٤٩١ : دقّة النظر في الأدلّة على ما هو المتعارف في غير الفقه ، وقطع
النظر عن قوانينهم ، واكتفاؤهم ببعض