الصفحه ٣٠٦ : الفقهيّة مع عدم الاحتياج إليه ، ولهذا تركنا أكثر الآيات
المشتملة على بعض أحكام الجهاد ولكن ذكرنا البعض تبعا
الصفحه ٣٠٧ : وهرب ، وسائر
ما ذكر في الكتب الفقهيّة.
الخامسة: (وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
الصفحه ٣١٠ : قاله الفقهاء من طريق
المقاصّة ، ولا يبعد عدم اشتراط تعذّر إثباته عند الحاكم ، بل على تقدير الإمكان
أيضا
الصفحه ٣٢٠ : ، ومنها عدم جواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا
ودائما حربيّة وكتابيّة ، وفيه تفصيل مذكور في الفقه
الصفحه ٣٢١ : بالمحرّمات فيكون صريحا في الوجوب.
وأمّا تفصيل
الوجوب وشرائطه المعتبرة فموجودة في الكتب الفقهيّة ولا ثمرة
الصفحه ٣٣٢ : لم ينقل تكليف فاعل المعصية بها بعد نهيه أو
انتهائه عنها ، لا فعلا ولا قولا من العلماء والفقهاء ، بل
الصفحه ٣٣٧ :
إلّا من وفّقه الله.
وأشار في مجمع
البيان إلى المعنى الأوّل في تفسير الآية الّتي بعد هذه وهي (إِنْ
الصفحه ٣٣٨ : : ١٧٣.
(٣) مجمع البيان ج ٢
ص ٥٤١.
(٤) الفقيه باب
النوادر والحديث صحيح.
(٥) آل عمران : ١٧٥
الصفحه ٣٣٩ : الفقهاء فإنّهم يقولون بتحريم
الاختلاط مع الفسّاق ، ووجوب الاعراض عنهم ، لتحريم الميل إليهم ومودّتهم
الصفحه ٣٦٦ : ) (٥).
__________________
(١) القائل الفاضل
المقداد في كنز العرفان قال : استدل الفقهاء بهذه الآية على جواز الولاية من قبل
الظالم ، إذا
الصفحه ٣٨٢ : أنّه صلىاللهعليهوآله قال لو كان جريح فقيها لعلم أنّ أجابه أمّه أفضل من
صلوته ، وهذا الحديث يدلّ على
الصفحه ٣٩٥ : الفقهاء بذلك ، وجوّزوا كون بعض العدول بمنزلة
الوصيّ على تقدير عدمه ، بأن يجعله الحاكم وصيا له في ذلك
الصفحه ٣٩٨ : مثل
ما ذكر في الفقيه في باب جمل من مناهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : من مدح سلطانا جائرا
الصفحه ٤٠٠ :
عليه كما ذكره الفقهاء رحمهمالله ، بل قد يجب حيث علم عدم حصول ذلك إلّا بطلبها لنفسه
والعقل يدلّ عليه
الصفحه ٤٠١ : بحيث يبطل الصلاة به كما قاله الفقهاء تأمّل
ثمّ في سجود أبويه له دلالة على جواز السجدة لغير الله لكن