الصفحه ٢٣١ : الْعِقابِ) (١).
المراد بالحجّ
والعمرة معناهما الشرعيّ المتعارف عند الفقهاء ، ولهما أفعال مخصوصة معلومة من
الصفحه ٢٣٥ : والشافعيّ فهو الدّبح موضع الصدّ ،
كما بيّن في الفقه ، ونقل من فعله صلىاللهعليهوآله ذلك في الحديبيّة ، وهي
الصفحه ٢٤٠ :
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص
٤٦٩.
(٢) راجع التهذيب ج ١
ص ٥٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥ ، الكافي ج ٤ ص ٣٧١.
(٣) وتحققه بمجرد
الصفحه ٢٥١ : الفقهية وكذا
__________________
(١) اى النساء فإنهن
يحللن بذبح الهدى في الصد دون الحصر وقد مر ، وفي
الصفحه ٢٥٣ :
المنقولة عن الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ وأيّما قارن أو مفرد
أو
الصفحه ٢٥٨ : .
(٢) راجع الكافي ج ٤
ص ٥٠٨.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢
ـ ٢٩٧ ، الكافي ج ٤ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٢.
(٤) لا تفعل خ.
الصفحه ٢٦٠ : الأضحية وترى مثله مرسلا في
الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢ ولفظه «تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
لجزاء الهدى».
الصفحه ٢٨٣ :
إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل كذا في التهذيب (٥) وفي الفقيه أيضا بعض الأخبار
الصفحه ٢٨٤ : .
__________________
(١) راجع ج ٢ ص ٢٨٧ ـ
٢٨٩.
(٢) الفقيه : ج ٢ ص
٢٨٩.
(٣) البقرة : ١٢٥.
الصفحه ٢٨٦ :
، من أحكام المساجد الحديث المرقم ٢ ، مرسلا من كتب أصحابنا الفقهية.
(٣) البقرة : ١٥٨.
الصفحه ٢٨٧ :
في الفقه ، والعمرة لغة الزّيارة ، وشرعا زيارته. كذلك أيضا ، والشعائر جمع
شعيرة وهي العلامة ، أي
الصفحه ٢٩٠ : غيرها من العمومات على التفصيل ، وحمل الأكثر ما يدلّ
على التعيين على الاستحباب وتحقيقه في الفقه فارجع إلى
الصفحه ٢٩١ : قيد الخمسة في الرّواية السابقة
وتمام تحقيقه في الفقه ، ثمّ إنّه يحتمل أن يراد بالقتل ما هو المزيل
الصفحه ٢٩٢ : ذهب إليه
أكثر الفقهاء ، ويؤيّده (هَدْياً) إذ غالب إطلاقه على الحيوان و (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ
الصفحه ٣٠٢ : الّتي تعكسها ، فهي صريحة في وجوب الجهاد على الإجمال والتفصيل مبيّن في
الكتب الفقهيّة.
الثانية