الصفحه ١١٨ :
قراءتها في ظهر يوم الجمعة (١) في الفقيه وما ذكرها القائل باستحباب الجمعة وسبّح اسم
في المغرب والعشا
الصفحه ١٣٥ :
ونقصا ويؤيّده ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الفقيه (٥) في باب ما يقول الرجل إذا أوى
الصفحه ١٤٩ : الإيجابه بقوله (فَعِدَّةٌ) على ما مرّ ، فلا يكون ذلك الصوم مجزيا لأنّه ما يسقط
به القضاء عند الفقهاء ، فلا
الصفحه ١٥٦ : يستطع فليقضه كيف شاء ،
وليحص الأيّام ، فإن فرّق فحسن وإن تابع فحسن ، المذكورة في الفقيه وهي في الكافي
الصفحه ١٦٨ : أُمِرْتَ) قال : افتقر إلى الله بصحّة العزم ، وغيره من الأخبار
عن أهل البيت عليهمالسلام وأيضا قال في الفقيه
الصفحه ٢١٢ : تكون ما هو المتعارف
عند الفقهاء ، وهو الأمر الزائد الّذي هو خاصّة النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام
الصفحه ٢٢٧ : التواضع
، ومن ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيّته مقدار الثلث ، وقد عرفت دفعه
ممّا سبق ، ومعلوم
الصفحه ٢٤٥ : المفردة كما قاله في الدّروس لما رواه معاوية بن عمار
في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحجّ عن أبي عبد
الصفحه ٢٥٤ :
في خبر صحيح في التهذيب والفقيه وفي الكافي أيضا لكنّه غير صحيح ، رواه
حريز عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٨٠ : الفقيه (٦) قال «وكان أبي عليهالسلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النّهار ثمّ ينفر ، قال
: فقلت له إلى
الصفحه ٢٨١ : الأصحاب مع حصول عبادة كاملة في
__________________
(١) الكافي : ج ٤ ص
٥٢١.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨
الصفحه ٣٠٨ : الكفّار ، وعلى وجوب إخراجهم عن مكّة ، كما قاله الفقهاء أيضا ، بل أعمّ من
ذلك حيث قالوا لا يجوز إسكانهم في
الصفحه ٣٢٦ : الإنفاق وذمّ
البخل وما ورد في غير هذا الكتاب مثل الفقيه (٢) وغيره.
وإنّ كظم الغيظ
بمنزلة التقوى والإنفاق
الصفحه ٣٧٧ : (٢).
قال في الكشّاف
: قال الفقهاء لا يذهب بأبيه إلى البيعة وإذا بعث إليه منها ليحمله فعل ، ولا
يناوله الخمر
الصفحه ٣٨٠ : كان الواجب طاعة الوالدين على كلّ حال ،
لأنّ الحاجة أكثر في تلك الحال.
وقال الفقهاء
في كتبهم