الصفحه ٦٠٩ : دلالته على الصحّة ، فلا بدّ
لصحّته من دليل ، فإنّ الآية دلّت على صحّته حال الشقاق فقطّ ودلّت على تحريم
الصفحه ٦١٩ : إنّ ذلك خرج بالدليل اليقينيّ من إجماع ونحوه ممّا
ثبت اعتباره بالدّليل اليقينيّ وإلّا يمنع جواز العمل
الصفحه ٦٣٤ : البرّ والشعير فيمكن إطلاقه على كلّ الحبوب للمناسبة وهو في الأصل من
الطعم بمعنى المطعوم فيصدق على كلّ
الصفحه ٦٣٨ : يذبح باسم الله ، أي لم يذكر اسم الله عند ذبحه
كما مرّ.
(وَاللهُ أَنْزَلَ
مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا
الصفحه ٦٥٥ : ، والظاهر أنّه مقيّد بعدم الوالد أيضا للإجماع
ولأنّ الكلام في الكلالة وهي من لا يكون والدا ولا ولدا (وَلَهُ
الصفحه ٦٧١ :
أنّ قوله «الحرّ» إلخ. بيان للقصاص الواجب فلا يكون غيره واجبا ، وبما نقل
من سبب النزول : وهو أنّه
الصفحه ٦٩٥ :
عقلا فإنّ المعتزلة قائلون به ، ولعلّ وجهه أنّ الكريم الغنيّ الّذي لا
يتصوّر أكرم منه مع عدم تصوّر
الصفحه ٣ :
أحد المعاني من غير مرجّح وهو إمّا دليل نقليّ كخبر منصوص أو آية أخرى كذلك
أو ظاهر أو إجماع ، أو
الصفحه ٥ : تعليم عباده
كيف يتبرّكون باسمه ، وكيف يحمدونه» أي في أوائل فعلهم كما هو الظاهر من المقام
والبيان. قال
الصفحه ١٢ :
ورأيت أيضا مثل
ما نقله في مواضع منها مصابيح الأنوار بتغيير ما عدّ من الصحاح عن سهل بن سعد أنّ
رسول
الصفحه ٢٣ :
وجهها ، ويمكن أن يقال المراد اشتراط التقوى في تلك العبادة أي لا يقبل
الله العبادة إلّا من المتّقين
الصفحه ٣٠ : وحرصهم على التطهير من
النجاسات كحرص المحبّ على المحبوب ومحبّة الله إيّاهم أنّه يرضى عنهم ويحسن إليهم
كما
الصفحه ٣٨ :
ومنه يعلم أنّ
مذهبه نجاسة المشركين نجاسة عينيّة كما هو الظاهر المتبادر لغة وعرفا ، فيجب الحمل
عليه
الصفحه ٧١ : اللباس مطلقا
ثمّ أشار بقوله (ذلِكَ مِنْ آياتِ
اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يا بَنِي آدَمَ لا
الصفحه ٧٧ : الناس من مساجد الله
كراهية أن يذكر أو من ذكر الله ، وفي جعل مساجد ممنوعا كما وقع في الاحتمال الأوّل