الصفحه ٣٦٩ : عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) ـ الى قوله
الصفحه ٣٧٦ :
ونظمهما في سلك القضاء بهما معا ، ثمّ ضيّق الأمر في مراعاتهما ، حتّى لم يرخّص في
أدنى كلمة تنفلت من
الصفحه ٣٩١ : المدار على [عدم] عموم اللفظ فحينئذ يلزم كلّ من
له فضل وسعة [أن] يكون أفضل من جميع الخلق ، فيكون أكثر
الصفحه ٤٢٥ : الحال والمقال ، إزاحة لتوهّم المنّ وتوقّع
المكافاة المنقّصة للأجر.
قيل : لمّا علم
الله كونه خالصا
الصفحه ٤٣٩ :
: العفو ضدّ الجهد كأنّه هو المشقّة ، فالعفو هو السهولة أي خذ يا محمّد ما عفا لك
من أفعال الناس وأخلاقهم
الصفحه ٤٦٠ : والنشوز إذا كان عمّا يجب عليه ، فيمكن أن يحمل على ترك بعض الأمور
المتعارفة المتداولة بين الزوج والزوجة من
الصفحه ٤٧٣ : لم يقصّر المبدّل لم يكن عليه إثم وضمان ، كما يعلم من التقييد في الآية ، وفي
كلامه أيضا ، ومعلوم عدم
الصفحه ٥٠٢ : ألف درهم ، فإن أدّاها عتق ، ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق منّى إذا
وفيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن
الصفحه ٥٠٦ : وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (١) وقد جاءت الشريطة منصوصة في قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
الصفحه ٥١٧ :
أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثمّ يسرحها ، سميت متعة
لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما
الصفحه ٥٤٠ :
العموم أيضا ولعلّ وجوب الأجرة على الأب من جهة وجوب نفقة الولد عليه وحينئذ يكون
مشروطا بفقر الولد وغنى
الصفحه ٥٤٢ :
تحريم غضّ بعض البصر دون البعض ، لا بعض المبصر ، وهو المطلوب والمعقول كما
يفهم من قوله «والمراد إلخ
الصفحه ٥٤٦ :
الكشف للمسلمات وعدمه للكافرات ، فإنّه إذا كانت النساء كلّها داخلة تحت
حكم الستر واستثني منها
الصفحه ٥٧٦ : مِنْ
فِرْعَوْنَ) وعذابها ، قيل كان أمر بأن يلقى عليها صخرة عظيمة فدعت
الله وانتزع الله روحها فألقيت
الصفحه ٦٤٥ :
وخرجت الوصيّة بالإجماع والخبر ، وصارت من الثلث ، وبقي المنجّزات فتأمّل.
الثالثة
: (لِلرِّجالِ