الصفحه ٥٨ :
زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس
إلى غروب الشمس إلّا أنّ
الصفحه ٦١ : صلىاللهعليهوآله من صلّى بعد المغرب قبل أن يتكلّم كتبت صلاته في
علّيّين ومثلها موجودة من طرقنا أيضا (١).
والظاهر
الصفحه ٦٧ : لا يعلم عرضها وما رصدوها بل في البلد المرصد أيضا
فإنّهم يعيّنون عرض البلد من موضع معيّن من البلد
الصفحه ١٥٢ : يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم
أفطرتا فيه تقضيانه بعد ، وفي صحيح آخر فيه عن محمّد بن
الصفحه ١٥٦ :
موافق لغيره من الأخبار المعتمدة الّتي ذكرناها ، وغيرها ممّا لم نذكر ،
وقول الشيخ زين الدين قدسسره
الصفحه ١٨٦ :
ذلك بقوله (وَلا تَيَمَّمُوا) إلخ وإلى وجوب الزكاة في الغلّات وبعض الثمار وجميع ما
يخرج من الأرض
الصفحه ٢٠٥ :
والأسف إذا كان يوم القيامة واشتدّت حاجته إليها ، ووجدها محبطة ، بحال من
هذا شأنه وأشبه بهم من جال
الصفحه ٢١٤ :
قسمته فليس الأمر مفوّضا إليه مع أنّ القصّة واحدة كما سيجيء إلّا أن يكون
ذلك تفضّلا منه
الصفحه ٢٣٠ : والبهتان ، وقيل : قولهم
هذا حلال وهذا حرام وغير ذلك من افترائهم وفي الكشاف لمّا حثّ على تعظيم حرماته
الصفحه ٢٧٦ : .
والمراد
بالذّكر هو التكبير في منى وأكّد بما بعده أو يكون الإشارة إلى استحباب الدّعاء
مطلقا في تلك الأماكن
الصفحه ٢٨٧ : هما من أعلام مناسك الله ومتعبّداته ، والجناح هو الميل من
الحقّ [إلى الباطل] والطّواف هو الدّوران حول
الصفحه ٢٨٨ :
الأصنام ، وكان ذلك إثما وميلا من الحقّ إلى الباطل ، والمسلمون كانوا
يعدّونه كذلك ، ولمّا انكسرت
الصفحه ٢٩٨ :
يطلب الظّالم العصا من شخص لضرب مظلوم ، فيعطيه إيّاها ، أو يطلب منه القلم
لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه
الصفحه ٣١٥ :
وقال القاضي :
في الآية دليل على وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكّن الرجل فيه من إقامة أمر دينه ،
وفي
الصفحه ٣٤٣ : وإن ولدتهما وصلت الأنثى
أخاها فلا يذبح لآلهتهم الذكر ، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموا ظهره