الصفحه ١٠٦ : أنه يمكن أن يردّ السلام من غير
إبطال للصلاة بأن يصيح حتّى يصل إليه الردّ فكأنّه المراد.
ثمّ إنّ كون
الصفحه ١٦٧ : المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّي من أهل بيت قد انقرضوا ، وليس لي ولد ، فقال لي :
ادع وأنت
الصفحه ٢١٠ : يجوز كون «فأنّ» من غير تقدير خبر أنّ الاولى ، ويكون
حاصله اعلموا أنّ الّذي غنمتم فواجب فيه الخمس ، وقال
الصفحه ٢١١ : إلّا ما علم من الدليل
عدمه فيه فتخصّص الآية به ، لا يخلو عن بعد ، وإن كان صحيحا على قوانين الاستدلال
الصفحه ٢٣٤ : بدّ منها مع الحجّ مقدّمة أو مؤخّرة ، مع أنّه سلّم معارضتهما بقول ابن عبّاس
وعمر.
وبالجملة ترك
القرآن
الصفحه ٢٦٥ :
ووجوب العمرة في غيره لا بدّ له من دليل آخر ، ودلّت أيضا على عدم صحّة
إحرام الحجّ إلّا في هذه
الصفحه ٢٨٣ : «من» واحتمال «لمن اتّقى» غير المعنى المخصّص
لذلك المعنى المحقّق عمومه ، مع أنّ الأصل عدم التخصيص وعدم
الصفحه ٤٢١ : التوابع غير مخصوص بالاسم وإن خصّه في الكافية به لأنّه يجري في الفعل أيضا
وهو كثير في القرآن وغيره في العطف
الصفحه ٥١٥ :
قال سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال أما قرأت سورة النساء؟ فقلت : بلى ،
فقال أما تقرأ «فما استمتعتم
الصفحه ٥٦٣ : .
(وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ) ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد في العدّة مثل
النهي عن القرب من
الصفحه ٥٩١ : القلّة التنبيه على عدم
إرادة الحيض حيث جمع بالأقراء القرء الّذي يكون المراد منه الحيض ، فتنبّه على أنّ
الصفحه ٥٩٥ : القرآن
فتأمّل فيه.
وبالجمع بين
الأدلّة وبالأصل وعموم ما يدلّ على جواز النكاح من النساء وعمومات الثاني
الصفحه ٥٩٩ : ،
على تقدير صحّته في نفسه ، غير معلوم صحّته هنا ، وعلى تقدير صحّته هنا يكون من
المستنبطة ، فلا يجوز
الصفحه ٩ : صلىاللهعليهوآله.
ويدلّ على ضعف
مذهبهم عطف العبادات على الايمان في القرآن العزيز بل الأخبار أيضا. وأيضا إسناد
الصفحه ١١٩ : القرآن والسنّة
كثيرة مثل (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا