الصفحه ٤٩٠ : بحكم الحاكم وحصوله بمجرّد السّفه ، ولا في زواله عنه
بدونه ، وقد يفهم الإجماع على ذلك وعدم النزاع فيه من
الصفحه ٤٩١ :
وبالجملة
المسئلة من مشكلات الفنّ وقوانين استدلالات الأصحاب تقتضي عدم الاشتراط بحكم
الحاكم ، وأمّا
الصفحه ٤٩٤ :
وأيضا من
التقييد بالشرط يعلم عدم انعقاد النذر إذا لم يكن مقيّدا به كما هو مذهب السيّد ،
وهو أيضا
الصفحه ٤٩٥ : والإتيان بجميع ما أمر به
من العمل بالعدالة في القول والفعل وإيفاء الكيل والوزن وغير ذلك (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ
الصفحه ٤٩٦ : ء المؤتمن عليه أمانة وعهدا ومنه
«أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ»
«وَتَخُونُوا
أَماناتِكُمْ» (٢) وإنّما تؤدّوا
الصفحه ٥٢١ : الرجم مع الإحصان صرّح
بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والإجماع والأخبار فتأمّل
الصفحه ٥٤٨ : مراعاتها وإن ضبط نفسه واجتهد ،
ولا يخلوا من تقصير يقع منه ، فلذلك وصيّ المؤمنين جميعا بالتوبة والاستغفار
الصفحه ٥٥٢ :
العلامات يجب عليهم أن يستأذنوا للدخول على البيوت والناس مطلقا أبا وابنا
استيذانا كاستئذان الّذين بلغوا من
الصفحه ٥٥٦ : ، وإنّما أضاف إليه تعالى على ضرب من المجاز أي تزوّدوا ما لا تفتضحون به
عنده ، وهو التقوى ، فانّ خير الزاد
الصفحه ٥٨٤ :
كما قيل ، ويحتمل الاستثناء عن الثاني مبالغة في النهي ، يعني لا يجوز لها
الخروج ولا يقع منها إلّا
الصفحه ٦٠١ : التطليقة الثالثة أو بأن لا
يراجعها حتّى تبين منه ، وتخرج عن العدّة ، والإمساك هو الأخذ وضدّه الإطلاق
الصفحه ٦٢٥ :
من الثقل حتّى تموت (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) أي الّتي تردّت في بئر أو وقعت من علو فماتت (وَالنَّطِيحَةُ
الصفحه ٦٤٧ : لا حكم لهما إلّا حكم أحدهما
فلا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر ، وإدخاله في أحدهما ، ولا شكّ أنّ إدخاله فيما
الصفحه ٦٧٩ : الكفّارة والدية مع عدم التكليف ،
وكذا إيجابها على العاقلة من غير مدخليّتها فيريد الإشارة إلى أنّه إذا خفي
الصفحه ٦٨٢ : كما هو المقرّر فتأمّل.
(وَاصْبِرْ) يا محمّد فيما يبلغك من الكفّار ودعوتهم وفيما تلقاه من
الأذى منهم