الصفحه ٤٧٩ : تبدّلوا الخبيث بالطيّب ، أي لا تعطوا الخبيث من أموالكم
بالطيّب من أموالهم ، قيل : كانوا يأخذون الطيّب مثل
الصفحه ٤٨٣ : ، فأن يكبروا في تأويل المصدر مفعول بدارا أي يقولون ننفق كما
نشتهي قبل أن يكبروا ويأخذوا المال من أيدينا
الصفحه ٤٨٥ : ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من
بعده : يلحقه وبال ذلك أمّا في الدنيا فانّ الله يقول (وَلْيَخْشَ
الصفحه ٤٨٨ : ، وينبغي الاشهاد ، ويفهم منه أنّه يجوز لمن عنده
المال من غير شرط العدالة ولا إذن الوليّ والحاكم ، ويمكن
الصفحه ٥٠٣ :
غير ضائر كما إذا اشترى من الفقير زكاته ، ولكن قالوا يكره أن يتملّك ما
يتصدّق به باختياره ، ولا
الصفحه ٥١٤ : و «كتاب» مصدر لفعل محذوف أي كتب الله كتابا وفرض فريضة عليكم وأحلّ الله ما
وراء ذلك الّذي تقدّم من
الصفحه ٥٢٥ : ، وكون الشرب بالمصّ من الثدي والمقدار
المعيّن ، وفي أكثر الأخبار أنّه ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ولكنّ
الصفحه ٥٣٦ :
أحد كان ، ولا يكون الغرض كونه من شخص بل مجرّد حسن العفو.
(وَلا تَنْسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
الصفحه ٥٩٣ : أنفسهنّ بهذه المثابة دون
حقوقهنّ ، فحقوقهم زيادة على حقوقهنّ في الحقّ أو في الشرف والفضيلة فإنّه من جهة
الصفحه ٥٩٧ : فمعلوم
أنّه لا بدّ من وضع الحمل ، فهذا التخصيص كعدمه لوضوحه وبالجملة إذا ثبت كونه مذهب
أمير المؤمنين وأهل
الصفحه ٦٠٥ : الثالث إمّا بقوله (أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ) كما مرّ في الخبر أو بقوله (فَإِنْ طَلَّقَها) فانّ من طلّق
الصفحه ٦٠٨ :
قال القاضي :
واعلم أنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ، ولا بجميع
ما ساق
الصفحه ٦١١ :
(الرابع الإيلاء)
وفيه آيتان :
الاولى
: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
تَرَبُّصُ
الصفحه ٦١٥ :
من يتقرّب بالأب ، ففيه تأمّل مذكور في محلّه ، ويمكن ثبوته مع إقرارهم
وينبغي الرجوع إلى محلّه
الصفحه ٦٢١ :
رزقا لبني آدم أي ينتفع به في الأكل ، أصرح ممّا تقدّمها ففهم كون الأشياء
على أصل الحلّيّة منها أولى