الصفحه ٤٨٠ : البالغ خصوصا القريب إلى حال البلوغ الممنوع من التصرّف في
ماله باعتبار ما كان شائع ذائع كما مرّ ، ولكن
الصفحه ٤٩٧ :
الأخبار من العامّة والخاصّة ، مثل قوله صلىاللهعليهوآله لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت
الصفحه ٥٠٧ :
: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ
الصفحه ٥١٩ : حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة غير
نفي الحكم عن المسكوت ، كما بيّن في موضعه من الأصول وهنا وجه ظاهر ، وهو
الصفحه ٥٢٣ : رخّص فيه امّة من الأمم (وَساءَ سَبِيلاً) أي بئس طريق من يقول به أو يفعله.
وقد ذكر في سبب
النزول وجود
الصفحه ٥٢٩ : يرجى
منهم التذكير لما تقرّر في العقول من الميل إلى الخير ، ومخالفة الهوى ، قاله
القاضي وهو مناسب للحسن
الصفحه ٥٤١ : مثله (مِنْ سَعَتِهِ) في المعيشة مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ولا يخرج عن ذلك
إلى الطرفين إسرافا وتقتيرا
الصفحه ٥٤٧ :
الباطنة وأنّ في استثناء «غير» تأمّلا فالظاهر الجرّ أو الحال ، وأنّه
ينبغي أن يقول يراد منه الجمع
الصفحه ٥٦٠ : كونها واجبة على الورثة في مال الميت بأن كان أوقع
الإجارة ، ومات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية
الصفحه ٥٦٧ :
لا تؤاخذ به ، ولا تنقص بذلك مرتبة من مراتبك الّتي عند الله ، فإنّه يغفر
الذنوب ويرحم المذنبين
الصفحه ٥٧٥ :
فَإِنَّ
اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (١) وإشارة إلى أنّ من حقّهما أن تكونا في الإخلاص والكمال
الصفحه ٥٨٢ : الصحّة. وإلّا لم يكن لقول سعيد بن المسيّب
وجماعة من التابعين الّذين قالوا ببطلان الطلاق حينئذ على ما نقله
الصفحه ٥٨٥ : الطلاق لا الرجعة ولا تركها لهما أيضا ، ويؤيّده أنّ المقصود
الأصليّ هنا ذكر الطلاق ، والباقي من توابعه
الصفحه ٥٩٢ :
لعسر الاطّلاع عليهنّ غالبا إلّا من جهة قولهنّ ، وليس الغرض من التقييد
بقوله (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
الصفحه ٦٠٣ : حجّة هنا لعدم شرط حجّته أو لدفعه
بأقوى منه من الإجماع ونحوه.
فإن شرطيّة ، و
(فَلا تَحِلُّ) جزا