الصفحه ٤٢ : الراء وتكسر
الجيم والمأثم وكلّ ما استقذر من العمل ، والعمل المؤدّي إلى العذاب والشكّ
والعقاب والغضب
الصفحه ٤٥ : للجعل الّذي أخبر الله تعالى بفعله
، فيكون من تتمّة قوله ، فيلزم أن يكون ذلك البعض أيضا إماما مخبرا بجعله
الصفحه ٤٧ : يجوّز تخصيص مثله بمثله وليس ، وكذا الكلام في الامام والخليفة
فلزم من كلامه عدم جواز كون من اتّصف بفسق
الصفحه ٦١ : صلىاللهعليهوآله من صلّى بعد المغرب قبل أن يتكلّم كتبت صلاته في
علّيّين ومثلها موجودة من طرقنا أيضا (١).
والظاهر
الصفحه ١٤٣ :
الإخلاص وغيره ، أو تعبّد واستكانة كما يقول الأنبياء والأولياء عليهمالسلام «اللهمّ اغفر لي» من غير
الصفحه ١٥٢ : يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم
أفطرتا فيه تقضيانه بعد ، وفي صحيح آخر فيه عن محمّد بن
الصفحه ١٥٦ :
موافق لغيره من الأخبار المعتمدة الّتي ذكرناها ، وغيرها ممّا لم نذكر ،
وقول الشيخ زين الدين قدسسره
الصفحه ١٨٦ :
ذلك بقوله (وَلا تَيَمَّمُوا) إلخ وإلى وجوب الزكاة في الغلّات وبعض الثمار وجميع ما
يخرج من الأرض
الصفحه ٢٠٥ :
والأسف إذا كان يوم القيامة واشتدّت حاجته إليها ، ووجدها محبطة ، بحال من
هذا شأنه وأشبه بهم من جال
الصفحه ٢٠٩ : وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال
عدمه عليهالسلام للإمام القائم مقامه ، والنصف الآخر
الصفحه ٢٧٦ : .
والمراد
بالذّكر هو التكبير في منى وأكّد بما بعده أو يكون الإشارة إلى استحباب الدّعاء
مطلقا في تلك الأماكن
الصفحه ٢٨٧ : هما من أعلام مناسك الله ومتعبّداته ، والجناح هو الميل من
الحقّ [إلى الباطل] والطّواف هو الدّوران حول
الصفحه ٢٩٨ :
يطلب الظّالم العصا من شخص لضرب مظلوم ، فيعطيه إيّاها ، أو يطلب منه القلم
لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه
الصفحه ٣١٥ :
وقال القاضي :
في الآية دليل على وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكّن الرجل فيه من إقامة أمر دينه ،
وفي
الصفحه ٣٤٣ : وإن ولدتهما وصلت الأنثى
أخاها فلا يذبح لآلهتهم الذكر ، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموا ظهره