الصفحه ٥٠٤ :
(كتاب النكاح)
والبحث فيه
يتنوّع أنواعا :
(الأول)
(في شرعيته وأقسامه وغير ذلك)
وفيه آيات
الصفحه ٥٤٤ : مواقع الزينة الخفيّة وكذلك
مواقع الزينة الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة في حاجبيه
الصفحه ٥٥٠ : يرفع ذلك وأنّ ظاهر هذا
الأمر الوجوب والظاهر أن لا نزاع فيه بالنسبة إلى البلّغ وأمّا بالنسبة إلى
الأطفال
الصفحه ٥٦٣ : .
(وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ) ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد في العدّة مثل
النهي عن القرب من
الصفحه ٥٩٩ : احتياطا.
وفيه نظر إذ لا
شكّ في عموم الآية وشمولها بل كلام الشافعيّ أيضا للأمة والحرّة ، وأنّ القياس
الصفحه ٦٣٥ : يفهم تحريم الانتفاعات به من الآية نعم لما ثبت
نجاستها فلا يجوز استعمال شيء منها فيما يشترط فيه الطهارة
الصفحه ٦٦٥ :
وقالوا أيضا : السلاح أعمّ من المحدد وغيره ، فيدخل فيه العصا.
(وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَساداً
الصفحه ٦٦٨ :
فيفهم كمال الاهتمام بإخوة الايمان.
قال في الكشّاف
وتفسير القاضي ومجمع البيان وفي قوله «شيء» دليل
الصفحه ١٢ :
ورأيت أيضا مثل
ما نقله في مواضع منها مصابيح الأنوار بتغيير ما عدّ من الصحاح عن سهل بن سعد أنّ
رسول
الصفحه ١٣ :
الأخبار ما لا يحصى ، من ذلك ما يعلم من كتاب أخطب خوارزم في الفصل السادس
في بيان محبّة الرسول
الصفحه ١٦ :
على أنّه قال
فيه بعده بأسطر : إنّ المراد بمسح الرجلين المفهوم من عطفهما على الرأس الغسل
القليل
الصفحه ٢٤ :
أن يشرعوا في الصلاة لا الّذين لا يعلمون ما يقولون بزوال عقلهم فتأمّل.
(وَأَنْتُمْ سُكارى) من
الصفحه ١١٧ :
أنّهم لمّا سمعوا صوت الطبل تركوه قائما في الصلاة وذهبوا إليها ، وقد علم
سبب وحدة الضمير.
ثمّ أمر
الصفحه ١٣١ : ، ولا يكون عاليا بحيث يخرج عن الحدّ ، وقد قالوا ذلك في
قراءة الصلاة الفريضة ، بل يمكن ذلك في مطلق القرا
الصفحه ١٤٩ : وارتكاب
مثل هذا الحذف في القرآن العزيز من غير ضرورة لا يجوز ، إذ العمل بظاهر القرآن بل
مطلق الأدلّة متعيّن