المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدلّ عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب «ولا حلق» إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق ، ولو تخييرا بينه وبين التقصير إلّا أن يقال : المراد نفي التعيين ، فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حجّ التمتّع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام الحجّ إلى إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى النقل ، كما هو مذهب البعض الثانية عشر أنّهم يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.
ثمّ الظاهر أنّ الحصر لا يتحقّق في ما لو ترك عمدا لم يضرّ في الحجّ مثل مناسك منى ، وطواف النساء ، وأما في طواف الزيارة والسعي فلا يبعد التحقّق لصدق الحصر ، لأنّ الظاهر من الآية الحصر عن تحقّق الحجّ بالتمام ، بمعنى أنّه إذا منع منه لم يأت بالحجّ تامّا ، فينبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلّا أنّ الظاهر من قوله (حَتَّى يَبْلُغَ) أنّه من البعيد كما يفهم من التفاسير وبعض الروايات أيضا فلا يتحقّق الحصر عنهما ، ويدلّ عليه قول الأصحاب إنّه إذا مرض بعد الموقفين طيف به إن أمكن وإلّا استناب ، وأيضا إبطال هذا الحجّ مع تحقّق الموقفين اللّذين هما العمدة ، وبهما يتحقّق الحجّ ، وبفواتهما معا يبطل ، وإيجاب هدي آخر والحجّ في القابل ، والطواف لإباحة النساء خلاف الأصل ، وبعيد عن الشريعة السمحة على ما يظهر ، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شيء من الحجّ والعمرة الّذي به يتحقّق وبفواته يبطل عمدا وسهوا لا عمدا فقط ، وليس ذلك ببعيد ، بل هو الظاهر المتبادر.
فلا يتحقّق الحصر في الحجّ إلّا عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر به ، وعن العمرة لا يتحقّق إلّا عن الطواف ، وأمّا الصدّ فلا شكّ في تحقّقه أيضا عمّا يتحقّق عنه الحصر ، وكذا في عدم التحقّق عن مناسك منى فقط ، بل عن الطواف أيضا سواء كان قبل التحلّل أو بعده ، لما مرّ في الحصر ، والأصل ، وعدم العلم بتحقّق موجبه ، وعدم الفرق بحسب الظاهر فتأمل فإنّ الظاهر عدم الفرق في هذه الأحكام بينهما.