الصفحه ٢٤١ : ، وإن أمكن مع إمكانه أيضا إذا لم يتّفق
وصوله إلى مكّة وهو ظاهر من كلام الدروس والأصل خلافه ، حتّى يثبت
الصفحه ٢٥٠ :
لغيرها ، وللاحتياط ، وأمّا وجوب الحلق أو التقصير كما اختاره بعض الأصحاب
مثل الشهيد في الدروس
الصفحه ٢٥٥ :
وابن الجنيد على ما ذكره في الدروس وأنّ الصوم صوم ثلاثة أيّام ، وهذا التفصيل
مذكور في تفسير القاضي
الصفحه ٢٥٧ : حتّى ثياب تجمّله على ما ذكروه ، ولكن لو تكلّف فاشترى
بثمن ثيابه أجزأ قاله في الدّروس ، وفيه تأمّل فإنّه
الصفحه ٨٩ : ، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في
في الدّروس قال : وروى الصّدوق خبرين (٢) بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن
الصفحه ١٥٣ : ـ وذهب إليه
الصدوقان وقوّاه في الدروس وأيضا الشيخ زين الدين في شرح الشرائع ـ إذا لم يتّصل
المرض إلى رمضان
الصفحه ١٨٤ : لكلّ قادم ذلك كما ورد به الرواية وذكر في الدروس ، فسأل عنهم فذكر له
أنّهم أقسموا أن لا يحلّوا أنفسهم
الصفحه ١٨٩ : الدروس ، والأحوط
اعتبارها فيهم ، واشتراط عدم كونه ممّن يجب نفقته (١) على المزكّي في الفقراء والمساكين بل
الصفحه ٢٤٣ : أم لا فيبقى محرما حتّى يوجد؟ نقل في الدّروس عن الشيخ ذلك ، وعن ابن الجنيد
خلافه وظاهر الآية مع الشيخ
الصفحه ٢٤٥ : المفردة كما قاله في الدّروس لما رواه معاوية بن عمار
في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحجّ عن أبي عبد
الصفحه ٢٤٦ : هديه ، قال في الدروس ففي الاجتزاء به أو
بالعمرة وجهان قلت الظاهر هو الأوّل ولكن ينبغي مع التقصير ونيّة
الصفحه ٢٥١ : من
هنا ما في قول الدّروس : لو اجتمع الإحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ لزيادة
التحلّل به (١) ويمكن
الصفحه ٢٥٢ : يقول بذلك في الأصل.
والظاهر أنّه
أخذه من كلام الدّروس حيث قال : «ولو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا فان
الصفحه ٢٥٣ :
كلام الدروس لا يدلّ عليه ، لأنّ كلامه فيمن صدّ ، ثمّ عرض له وجوب العمرة
بالفوات ، نقل أو انتقل
الصفحه ٢٥٩ : بإحرام العمرة
غير ظاهر على ما نقله في الدّروس وهو ينافي ما نقله أيضا فيه عن الخلاف أنّه لا
يجب الهدي قبل