الصفحه ٥٣٤ : والأصل وإيجاب الشيء
بمثل هذا القياس الّذي لا علم بعلّته مع مخالفته ظاهر القرآن اليقينيّ بعيد ، إذ
قد يكون
الصفحه ٥٣٧ : فإنّ التائب عن الذنب كمن لا ذنب له على ما روي ودلّ عليه
القرآن العزيز فينبغي الأخذ به ، فينبغي الكون
الصفحه ٥٣٩ : النظر عن كونها للحمل أو الحامل والاقتصار على ظاهر القرآن وهو وجوب النفقة
للحامل المطلّقة ، ويمكن فهم عدم
الصفحه ٥٤٦ : يميّزون بينها وبين غيرها ، وإمّا من ظهر على فلان إذا قوي عليه ، وظهر
على القرآن أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا
الصفحه ٥٥٠ : سندها صحيحا لأنّه خلاف
ظاهر القرآن والأصل ، ولكنّ الاحتياط يقتضي العمل بها وتمام ذلك مذكور في محلّه
الصفحه ٥٦٣ : صيام لمن لم يبتّ الصّيام (حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتابُ) ما في القرآن (أَجَلَهُ) أي ينقضي العدّة الواجبة
الصفحه ٥٧٢ : كما لا يعود اللّبن إلى الضرع ، قال ابن مسعود : التوبة النصوح
هي الّتي تكفّر كلّ سيّئة وهو في القرآن
الصفحه ٥٧٣ : وأنّه يكفّر السيّئات في القرآن كثير ، وفي
الأخبار أكثر ، ومنها ما اشتهر بين العامّة والخاصّة التائب
الصفحه ٥٧٤ : على حلقه وقال : وإلى هنا ، وغير ذلك ويدلّ حكاية فرعون
في القرآن على ذلك ، وقد نقل في مجمع البيان
الصفحه ٥٧٧ : الولد فأمرهم بالاستغفار ، وسئل عن ذلك فقال ما
أمرتهم من نفسي بل من القرآن العزيز ، قاله في الكشاف ومجمع
الصفحه ٥٧٩ : عليه وأراد وهم طلاق نسائهم ، مثل (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، و (إِذا قَرَأْتَ) (٢) أو من قتل
الصفحه ٥٨٧ : وبنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله
«وَما
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ»
من القرآن
والسنّة
الصفحه ٥٩١ : القلّة التنبيه على عدم
إرادة الحيض حيث جمع بالأقراء القرء الّذي يكون المراد منه الحيض ، فتنبّه على أنّ
الصفحه ٥٩٤ : ) إذ هو بعيد عن معنى الجهل مع عدم الاحتياج إليه ، إذ
بيان الأحكام في القرآن العزيز لا يقيّد بذلك في شي
الصفحه ٥٩٥ : القرآن
فتأمّل فيه.
وبالجمع بين
الأدلّة وبالأصل وعموم ما يدلّ على جواز النكاح من النساء وعمومات الثاني