كما يطفئ الماء النار ، ويدفع سبعين بابا من البلاء (١) وقوله صلىاللهعليهوآله : سبعة يظلّهم الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : الامام العادل ، وشابّ نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه متعلّق بالمسجد حتّى يعود إليه ، ورجلان تحابّا في الله : اجتمعا عليه ، وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنّي أخاف الله عزوجل ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لم يعلم يمينه ما ينفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا أي وحده في الخلوة ففاضت عيناه (٢).
والمشهور بين الأصحاب أنّ الإظهار في الفريضة أولى ، سيّما في المال الظاهر ، ولمن هو محلّ التهمة لدفع تهمة عدم الدّفع ، وبعده عن الرئاء ، ولأن يتّبعه الناس في ذلك ، والإخفاء في غيرها ليسلم من الرئاء ، والمرويّ عن ابن عبّاس أنّ صدقة التطوّع إخفاؤها أفضل ، وأما المفروضة فلا يدخلها الرئاء ويلحقها تهمة المنع فإظهارها أفضل وما رواه في مجمع البيان عن عليّ بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعها سرّا فهو أفضل (٣) فإن ثبت صحّته أو صحّة مثله فيخصّص هذه الآية ويفصّل به ، وإلّا فهي على عمومها ، ومعلوم دخول الرياء في الزكاة المفروضة ، كما في سائر العبادات المفروضة ، ولهذا اشترط في النيّة عدمه ، ولو تمّت التهمة لكانت مختصّة بمن يتّهم.
__________________
(١) أخرجه الطبرسي في المجمع ج ٢ ص ٣٨٥ ، والظاهر أنه متلقط من أحاديث راجع الوسائل ب ١٣ من أبواب الصدقة ، ومستدركه ص ج ١ ٥٣٤.
(٢) أخرجه في الجامع الصغير كما في السراج المنير ج ٢ ص ٣٣٧.
(٣) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٨٤.