الصفحه ٤٣٦ : ملّيا فماله باق على ملكه إلّا أنّه محجور عليه وإن كان فطريّا فماله
ينتقل إلى وارثه ، فإنّه بمنزلة الموت
الصفحه ٤٤٩ : الأمر مخصوص به والباقي كذلك بالقياس كذا في مجمع البيان (وَأَنْ تَصَدَّقُوا) أي تصدّقكم بمالكم على الغريم
الصفحه ٤٨٠ : المنيّ وبقي الباقي ولكن يدلّ على الأقلّ بعض الأخبار ويمكن الجمع بالحمل
على الشروع في الخمسة عشر ولكن ظاهر
الصفحه ٤٨١ : للأصل
، وثبوت تسلّط المالك على ملكه بالعقل والنقل ، وخرج المضيّع بالدليل ، وبقي
الباقي ، ولحصول المقصود
الصفحه ٥٢١ : الرجم مع الإحصان صرّح
بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والإجماع والأخبار فتأمّل
الصفحه ٥٢٤ : فالّتي تحرم بالرضاع بالكتاب هي الأمّ والأخت ،
وكأنّ الباقي يحرم
__________________
(١) راجع المستدرك
الصفحه ٥٢٥ : (اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أولى ، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة وخمسة عشر
بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي
الصفحه ٥٣٥ : » عبارة عن الزوج ، يعني المأخوذ
هو النصف (إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ) فيقلّ أو يعدم أو يعفو الزوج عن الباقي
الصفحه ٥٤٢ : والإجماع
وغيرهما ، وبقي الباقي تحته (وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ) عطف على يغضّوا (ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ
إِنَّ
الصفحه ٥٦٠ : الفصال أعمّ فالحمل عليه دون ما قبله كما في باقي التفاسير أولى ،
صادرا (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
وَتَشاوُرٍ
الصفحه ٥٨٥ : الطلاق لا الرجعة ولا تركها لهما أيضا ، ويؤيّده أنّ المقصود
الأصليّ هنا ذكر الطلاق ، والباقي من توابعه
الصفحه ٦١٤ : و (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ) إلخ خبره وهو ظاهر كالباقي.
والمعنى :
والّذين يرمون أزواجهم لا الأجنبيّات فإنّها
الصفحه ٦٢١ : ، وقال ذلك في مجمع البيان فيما تقدّمها ، ولو ذكر هنا
لكان أولى ، ومضمون الباقي تعليق وجوب الشكر لله على
الصفحه ٦٣٣ : وقد وجد في الكلب المعلّم الّذي لم يأكل ، فبقي الباقي تحت تحريم الميتة
فتأمّل والظاهر أنّ المراد على
الصفحه ٦٣٤ : المتبادر منها ومن لحم الخنزير فيفهم تحريم باقي
الانتفاعات من دليل آخر وهو الأخبار ولعلّه الإجماع أيضا والدم