صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهمّ صلّ على آل أبي أو في (١) وغير ذلك وقال في الكشاف (٢) في تفسير قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) وقوله (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وقوله عليهالسلام «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى» ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنّها إن كان على سبيل التبع كقولك صلّى الله على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها ، وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله ولأنّه يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض (٣).
وقبح هذا الكلام واضح بحيث لا يحتاج إلى التصريح إذ لا معنى لجعل الآيات والأخبار دليل القياس وجعل المدلول قياسا ، ومنع ما صرّح الله ورسوله بجوازه وندبه بل وجوبه لأنّه شعار النبيّ صلىاللهعليهوآله ولأنّه شعار جماعة ، لأنّ الله ورسوله كانا عالمين بذلك ، ومع ذلك ندبا إليها فكأنّه منع علمهما به وكان خفيّا عليهما مفسدة ذلك ، نعوذ بالله من ذلك ، وكونه شعارا لرسول الله صلىاللهعليهوآله لا ينافي جوازه لغيره على أنّها إنّما صارت شعارا له لمنعهم ذلك وإنّها ليست شعارا له وحده ، بل يذكر معه آله حتّى في الصلاة ، فلا وجه للمنع لآله صلوات الله عليه وعلى آله ، وقد مرّ زيادة بحث فيه فتذكّر.
وهي تدلّ على وجوب أخذ الزكاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله إن جاء أهلها بها إليه : وأنّ الزكاة تطهير للمال وتنمية ، ووجوب الدعاء عليه لأهله ، وأنّ دعاءه ممّا يسكن إليه قلوبهم وتطمئنّ به ، ولا تدلّ على وجوب الدفع إليه ولا إلى النائب ، ولا على وجوب الدعاء على مطلق الآخذ ، أي الساعي والنائب ، لأنّ الأمر مخصوص به صلىاللهعليهوآله بل لا يدلّ على وجوب الأخذ والدعاء عليه أيضا مطلقا لأنّها واردة في جماعة مخصوصة مثل أبي لبابة وأصحابه وقصّتهم مشهورة (٤) والضمير راجع إليهم فتأمّل.
__________________
(١) سنن أبى داود ج ١ ص ٣٦٨ ، الدر المنثور ج ٣ : ٢٧٥.
(٢) راجع في ذلك ص ٨٦ فيما تقدم ، والبحث هناك مستوفى.
(٣) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٥٤٩.
(٤) كما رواه في الاستيعاب في ترجمة أبي لبابة ، وقد قيل في نزول الآية غير ذلك راجع مجمع البيان ج ٥ ص ٧٩ ، الدر المنثور ج ٣ ص ٢٨٦. سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٥٣١ راجع شرح ذلك فيما علقناه على كنز العرفان ج ١ ص ٢٢٧.