يدخل فيه جميع ما لا يتمّ معرفة الله تعالى إلّا به كمعرفة حدوث العالم إلخ.
وصدّق بيوم القيامة بأنّه حقّ وفيه الحساب والعقاب ، والحشر والنشر والميزان وتطاير الكتب وجميع الأمور الواقعة فيه وصدّق بوجود الملائكة وأنّهم عباد الله يعبدون حيث يؤمرون وبالكتب المنزلة بأنّه حقّ وثابت ومنزل من الله تعالى إلى عباد الله وأنّ ما فيه حقّ وصدق ، وكذا التصديق بالأنبياء بأنّهم مبعوثون إلى الناس لتعليمهم ، وأنّهم معصومون من الذنوب وما يفعلون إلّا الحقّ.
(وَآتَى الْمالَ) عطف على (آمَنَ) أي من أعطى المال مع حبّ المال أي مع احتياجه كما روي عنه صلىاللهعليهوآله لمّا سئل أيّ الصدقة أفضل قال : أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر (١) أو على حبّ الله تعالى أي لوجهه ، والتقرّب به إلى الله ، وهذا نقله في مجمع البيان عن السيّد المرتضى قدّس الله روحه قال : ما سبقه إليه أحد وهو مذكور في الكشّاف وتفسير القاضي أيضا ، أو على حبّ الإعطاء ، والجارّ والمجرور حال «وذَوِي الْقُرْبى» أي قرابة المعطي أو قرابة النبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه ورد الثواب العظيم لإعطاء القرابة ، لأنّه تصدّق وصلة الرحم ، وكذا صلة قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله فإنّها تصدّق وصلة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
واليتيم من الانس من لا أب له ممّن لم يبلغ ، ومن باقي الحيوانات ما ليس له أمّ كذا قيل في مجمع البيان وغيره وفيه أيضا فيحتمل أن يكون معطوفا على القربى فيعطي المال من يكفلهم لأنّه لا يصحّ إيصال المال إلى من لا يعقل ، أو يكون معطوفا على ذوي القربى فيعطي المال أنفسهم ، نقلا عن الغير في كلا الوجهين ، ومنع إعطاء المال للأطفال سيّما المميّز غير ظاهر إلّا أن يكون من الحقوق الواجبة وكذا يشكل إعطاؤه لكلّ من يكفلهم حيث لا يكون وليّا ، فينبغي الإعطاء للوليّ ولا يبعد الإعطاء على تقدير عدمه إلى ثقة ليخرجه عليهم ، وصرف المعطي بنفسه عليهم على تقدير عدم الغير فتأمل.
__________________
(١) تمامه : ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. راجع مجمع البيان ج ١ ص ٢٦٣ ، الدر المنثور ج ١ : ١٧١ من حديث أبي هريرة.