الصفحه ٥٤٥ : بَنِي أَخَواتِهِنَّ.)
والمراد
بالآباء الأب وإن علا ، وبالأبناء الابن وإن سفل ، والأخ أعمّ من أن يكون
الصفحه ٥٥٢ : يعتادوا الدخول عليكم إلّا بإذن ، وهذا ممّا يغفل
عنه الناس ، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة ، وعن ابن عبّاس
الصفحه ٥٦٩ :
الواجب في مخالصة الرسول صلىاللهعليهوآله من حبّ ما يحبّه ، وكراهة ما يكرهه.
ونقل في الكشاف
عن ابن
الصفحه ٥٧٢ : ابن
عبّاس قال : قال معاذ بن جبل : قلت يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال أن يتوب
التائب ثمّ لا يرجع
الصفحه ٥٨١ : النهي لا يستلزم الفساد كيف وقد صحّ أنّ ابن عمر لمّا
طلّق امرأته حائضا أمره عليهالسلام بالرجعة ، وهو سبب
الصفحه ٥٩١ :
أو الحقيقة والمجاز ، وأنّ المراد هنا هو الطهر عند الأصحاب والشافعيّ وزيد
بن ثابت وعائشة وابن عمر
الصفحه ٥٩٦ : ، وفيه كلام وإن كان في التهذيب أبان بن تغلب ،
ولكن غير معلوم لأنّه يبعد نقله عن الحلبيّ مع كثرة نقل ابن
الصفحه ٦٠٢ : الأوّل فبعيد عن الفهم إلّا بمعونة الأخبار ، وقد ذكر
في الكشّاف حديث ابن عمر للدلالة عليه وهو صريح فيه على
الصفحه ٦٥٣ :
الزوج الوارث أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة من
الابن أو الابنة ، أو بلا
الصفحه ٦٧٧ : دية عن ابن عبّاس ، وقيل معناه إذا
كان القتل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله
الصفحه ١٣ : الله ثمّ وضع رأسه ثمّ قال : ادعوا لي حبيبي فقلت : ويلكم ادعوا له عليّ ابن
أبي طالب فوالله ما يريد غيره
الصفحه ١٤ : ابن عبّاس قال
له : لأنّه يطاع ولا يعصى ، أي معاوية وأنت عن قليل تعصي ولا تطاع.
وبالجملة
الأوصاف
الصفحه ٣٢ : ، وهو عن ابن عباس
وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ومحمّد رفيق أبي يوسف وهو مذهب أكثر أصحابنا ، ويدلّ
عليه
الصفحه ٣٤ : إمّا الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج بعد الانقطاع.
والأوّل مذهب
الشافعيّ ومنسوب إلى بعض الأصحاب وهو ابن
الصفحه ٣٦ : والضحّاك ،
وقيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفيّة ، والأوّل أليق قال الزّجّاج معناه
عن الجهات الّتي