الصفحه ١٨٦ :
على وجوب إنفاق بعض ما يكتسب ، وما يخرج من الأرض ، وكون المخرج من الطيّب ،
ويحتمل أن يكون المقصود منها
الصفحه ٤ : ء ، ويؤيّده الخبر المشهور : كلّ أمر ذي بال لم يبدء فيه باسم الله
فهو أبتر ، وغيره من الشواهد.
ثمّ إنّه يمكن
الصفحه ٢٤٩ : يبعث الخبر (٥) وكذا رواية حمران فيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حين
الصفحه ١٥٥ : الضوابط والّذي رأيته
من الأخبار المعتمدة في هذه المسئلة في الكتب الخبرين المذكورين والصحيحة المذكورة
في
الصفحه ٣٥٥ : لقمان ، ولعلّه تركها (٤) لكونه أبا إشارة إلى أنّه لا بدّ من ذلك أيضا وأنّ وصيّته
مثل وصيّة الله في وجوب
الصفحه ١٤٩ : الخبر الصحيح ، بل مطلق الدليل
الصحيح لبعد خفائه عنهم ، وزيادة البيضاويّ قوله «إن أفطر» خلاف الظاهر
الصفحه ١٦ :
على أنّه قال
فيه بعده بأسطر : إنّ المراد بمسح الرجلين المفهوم من عطفهما على الرأس الغسل
القليل
الصفحه ٦٦٣ : الّذي سرق ،
والّتي سرقت ، فصحّ دخول الفاء في الخبر ، أي فمقول في حقّهما ذلك ، فالانشائيّة
خبر بالتأويل
الصفحه ٢٩٢ : ») صفة هديا لأنّ إضافته لفظيّة ، ومعنى بلوغه ذبحه بمكّة
بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفّارة
الصفحه ٥٩٦ : ؟ قال عدّتها ثلاثة أشهر وأمّا عدّة ذات الحمل المذكورة فالظاهر
أنّها للمطلّقة لا مطلقا ، والّذي يدلّ عليه
الصفحه ١٨٨ : أن يعتقه
الإمام أو المالك أو الوكيل بعد الشراء ، ويحتمل العتق بمحض الشراء ، والغارم هو
الّذي عليه دين
الصفحه ٦٠١ :
وبين أن يسرّحوهنّ السراح الجميل الّذي علّمهم ، وعلى الثاني معناه فبعد
التطليقتين فالواجب إمساك
الصفحه ٤٥٦ : من الشرع لأنّه أمر
شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعيّ وإلى تلقّ منه ولا يكفي فيه الأصل والعقل والّذي علم
أنّه
الصفحه ٢١٦ :
(كتاب الحج)
(والبحث فيه على أنواع)
(الأول)
(في وجوبه)
وفيه آيتان :
الاولى: (إِنَّ
الصفحه ٤٧٦ : إن أراد الوصيّة يفعل ذلك احتياطا ، ويقول الأصحاب إنّ الوصيّة
واجبة ، ويدلّ عليه الرواية عنهم