الصفحه ٦٦٥ : موجب
لجواز القتل.
(أَنْ يُقَتَّلُوا) خبر «جزاء» أي يقتّلون قصاصا أو حدّا على تقدير العفو
من غير صلب
الصفحه ١٥٤ : المتهاون دون غيره وأما القضاء فالظاهر أنّه
إجماعيّ عندهم ، والروايات تدلّ على الأوّل ، فليس ببعيد القول به
الصفحه ٣٧٥ : (لَغَفُورٌ) خبر «إنّ ربّك» و «للّذين عملوا السوء بجهالة» متعلّق
به ، و «أصلحوا» عطف على «تابوا» بمنزلة البيان
الصفحه ٥١٧ :
أنّها كانت جائزة ، والروايات كذلك ، فالكتاب والسنة وإجماع الأمّة متّفقة على
جوازها وقد اختلفت الأمّة في
الصفحه ٢٢٠ : هذه الطاعة الخاصّة وهي دخول المسجد الحرام مطلقا أو للطواف
والعبادة فيه ، وخبر إنّ محذوف لدلالة ما
الصفحه ٦٣٥ : كما علم فلا تعارض
بينهما ، واعلم أنّ الظاهر من الخبر تحريم الغيبة للناس مطلقا مؤمنا وغيره وسيجيء
تحقيق
الصفحه ٥٢٧ : (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فإنّ الظاهر أن لا خلاف في أنّ المراد بالابن هنا أعمّ
منه
الصفحه ٢٢٣ : في الكشّاف (١) وخبر أنّ محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إنّ
الّذين كفروا ويصدّون عن المسجد الحرام
الصفحه ٤٥٥ : فتأمّل ، ويحتمل أن يكون مستحبّا حينئذ فقط وإن كان جائزا
بالإجماع والخبر.
ثمّ إنّ ظاهرها
الوجوب ، ولكنّ
الصفحه ٢٦٦ : أنّه لا خلاف ولا شكّ في الحجّ وذلك أنّ قريشا
كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب
الصفحه ٤٤٥ : .
ثمّ اعلم أنّ
هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة مع أنّهم
يقولون
الصفحه ٤٥٠ : خبره (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) حقيقة الخير والشرّ ، أو حقيقة التصدّق وثوابه ، وما
فيه من الأجر الجزيل
الصفحه ١٧٤ : الأصحاب على اشتراطه ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار
مختلفة ، والظاهر مذهب ابن بابويه للأصل والرواية
الصفحه ٥٣١ : المهر بالوطي دون غيره بمعنى أنّه لا يرجع إلى الزوج منه شيء أصلا
بالطلاق والفسخ ، وعلى الرواية الأخرى
الصفحه ١٠٥ :
وعليكم السلام بتقديم الخبر ، لعدم التفاوت بين التقديم والتأخير ، ولما
تقدّم في الرواية المذكورة في