الصفحه ٥٣٤ : (إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فالاستثناء كأنّه من مقدّر أي
الصفحه ٥٨١ : على عدم الانعقاد أظهر من
دلالته على التحريم ، وأنّه بالمفهوم لا بالوجه الّذي ذكره فافهم.
وسادسا
الصفحه ٦١٤ : و (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ) إلخ خبره وهو ظاهر كالباقي.
والمعنى :
والّذين يرمون أزواجهم لا الأجنبيّات فإنّها
الصفحه ٤٩٨ : بالمال لا وجه له ، وكذا الخبر
مع أنّ جعله دليل ظاهر الآية غير سديد ، على أنّه مقيّد برؤية غيرها خيرا
الصفحه ٢٥٧ : ، إلّا أن يريد غير المعنى الّذي ذكره في الكشّاف فتدبّر.
والحاصل أنّه
إذا لم تحصروا وتمنعوا ، وكنتم في
الصفحه ٥٤٩ : والمحارم والأجانب ولكن يحتمل أن يكون بشرط التمييز الّذي أشار إليه في
الآية المتقدّمة (أَوِ الطِّفْلِ
الصفحه ٥٩٤ : العامّة ، وبعض الخاصّة كالسيّد السند ، وذلك غير بعيد ، ولكن يبعد المعنى
الّذي قيل لقوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ
الصفحه ١٧٨ : ببيع ونحوه ، والسائل الفقير الّذي يسأل فهو أخصّ
من المسكين ، والظاهر أنّ الفقر شرط في الجميع على تقدير
الصفحه ٢٦٢ : القعدة وذا
الحجّة رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) وقيل إنّه وتسع من ذي الحجّة مع ليلة العاشر إلى
الصفحه ٢٥٠ : إليه الآية الّتي تدلّ على العدم ـ مع
الأصل ، ولا استصحاب هنا ، وأيضا ظاهر بعض الروايات حيث ما ذكر فيه
الصفحه ٢٨٣ : غير ذلك أيضا.
وبالجملة الآية
عامّة ، وتخصيص الأصحاب غير ظاهر الوجه ، والّذي رأيناه يصلح لذلك رواية
الصفحه ٣٣ :
هو الجماع في الفرج ، والأصل (١) والاستصحاب وبعض الروايات والشهرة والكثرة ، وسهولة
الجمع بينها وبين
الصفحه ٤١٨ :
كراهته ، وانتصاب «ميتا» على الحال من اللّحم ، أو الأخ.
(وَاتَّقُوا اللهَ
إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ
الصفحه ٦٠٣ : ) في محلّ الخبر بحذف في و «أن يقيما» في محلّ النصب
مفعول «ظنّا» وهو شرط وجزاؤه محذوف من جنس ما قبله
الصفحه ٦٥٥ : كراهة (أَنْ تَضِلُّوا) بأن تخطؤوا في الحكم وقيل يبين الله لكم ضلالكم الّذي
من شأنكم إذا خلّيتم وطباعكم