الصفحه ٤٠٧ : خبره ، في مجمع البيان وغيره هذه الإضافة للتخصيص
والتشريف يريد أفاضل عباد الله كما يقال ابني الّذي
الصفحه ٤٨٢ : بوجوب حفظ المال وتحريم التضييع ، وترك الاشهاد قد يؤول
إليه ، فالظاهر أنّه لا نزاع فيه مع تحقّق ذلك وتدلّ
الصفحه ٤١ :
قيل : قذر يعاف
عند العقول وأفراده لأنّه جنس أو لأنّه خبر للخمر ، وخبر المعطوفات محذوف من جنسه
الصفحه ٤٦٩ : المواريث ،
وبقوله عليهالسلام إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، ألا لا وصيّة لوارث
وتلقّاه الأمّة بالقبول
الصفحه ٦٥٣ : و «كلالة»
خبرها أو يورث خبر ، أو كان تامّة ، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل ، يجوز أن يكون
المراد بالرجل
الصفحه ٦٦١ :
وظاهر المحصنات شامل أيضا للأمة والصبيّة ، وغير المسلمة والمجنونة ، ولكن
الظاهر أنّها قيّدت بعدمها
الصفحه ١٥٦ : غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ
الكافي ، والذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله [عن أبيه] وقوله [عن عبد
الصفحه ٦٥٧ :
نظر واضح ، والمجوّزون للتخصيص إنّما يجوّزونه بالخبر الصحيح المخلص الناصّ
لأنّهم قالوا القرآن
الصفحه ٣٠٦ : تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ) (٤).
أي قاتلوا
الكفّار في دين الله وطريقه الّذي بيّنه لكم
الصفحه ٤٨٥ :
الحلبيّ عن الصادق عليهالسلام قال : إنّ في كتاب عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أنّ آكل مال اليتيم
الصفحه ١٠٨ :
كذلك ، وكذا في الآية المتأخّرة (٢) وقال علىّ القوشجي في شرحه للتجريد : اتّفق المفسّرون
على أنّها نزلت
الصفحه ٣٩ : تعالى : «طعامهم حلّ لكم» (١) يراد به الحبوب كما ورد به الرواية (٢) ويحتمل كون المراد حلّيّة طعامهم من
الصفحه ٢٦١ : ما دون أربعة
فراسخ وهو اثنا عشر ميلا ، ولهم أن يجيبوا عن الروايات الواردة في أن المراد من
كان منزله
الصفحه ٤٤٢ : يجوز لأنّه يجوز لهم أن لا يأخذوا
أصلا فتأمّل ، ويحتمل وجود ما يدلّ عليه أيضا في الروايات قال في مجمع
الصفحه ٤٩ :
كتاب الصلاة
وهو يتنوّع
أنواعا الأوّل في البحث عنها بقول مطلق وفيه آيات :
الاولى: (إِنَّ