البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٦ الصفحه ٣٨٧ : التي
هي عبارة عن احضار المكفول ، ولا بمعنى الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عند طائفة
: ضم ذمة الى ذمة
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ١٥١ : يسلّم نظام
قانوني بانتقال الدَّين بين الاحياء من مدين الى آخر ، وهو لم يعترف بانتقاله بسبب
الموت ، لأنَّ
الصفحه ١٦٠ :
فكأن الالتزام لم
ينتقل الى شخص جديد بموت صاحبه ، بل بقي عند صاحبه ممثلا في شخص الوارث ... وقد
يبدو
الصفحه ١٧٠ : إحسان او مخاطرة بالمال الى التلف او إيثار للآخرين على النفس ، فالإحسان
والمخاطرة والإيثار ليست مصدرا من
الصفحه ٢٩٥ : اخذ البنك فرق تحويل عملته الى عملة
اجنبية :
كما اذا سحب العميل ببطاقته مبالغ نقدية
من فروع بعض
الصفحه ٣٦٢ : سلعته او تقديم خدماته
لحين رسوّ عملية المناقصة ، ولذا من الأفضل اضافة هذه الجملة الى التعريف السابق
وهي
الصفحه ٣٩٥ : الفني وتوضيح الضمان بالوجه العرفي
، والفرق هو :
ان صاحب الشرط ( الداعي إلى المناقصة )
بناء على المعنى
الصفحه ٥٨ : ضمّهما الى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك
إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر
الصفحه ٥٩ :
قال : وإن نبي الله فوّض الى عليّ وائتمنه ، فسلّمتم وحجد الناس ، فوالله لنحبّكم
ان تقولوا اذا قلنا
الصفحه ٦١ : الى الامامية القول : انهم
يقولون بأن الأئمة عليهمالسلام
مشرّعون.
أقول : وهذا من الخطأ بمكان ، لأن
الصفحه ٦٢ :
الواقعية ( الأولية
والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر
الصفحه ٨٦ : كنتُ اُشير في مداخلاتي
إلى الرأي المخالف للإمامية وعلمائهم بالعامة من دون قصد الاسائة إلى أحد ، كما
الصفحه ٢٨٥ :
النسبة من ثمن
البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل الى التاجر ، وليس له اي ارتباط بالثمن
الذى
الصفحه ٢٨٧ :
الدين من العميل الى
التاجر ، او ان البنك يفاوت بين القسمين ، فيأخذ من التاجر في الصورة الثانية