البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١ الصفحه ٧١ : الترديد القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحد الاُمور بالخصوص ، وهذا
ينافي اقتضاء العقد وسببيته الى أحد
الصفحه ٢٠١ : السلف ، هو
أن يقول المشتري اسلمت اليك او اسلفتك كذا في كذا الى أجل ، فيقول المسلَم اليه (
البائع
الصفحه ٨٧ : عقد القرض.
٢ ـ إن الفرق بينهما على مستوى النظرية
الإسلامية هو شيء يحتاج الى بيان اي عندما نتدرج من
الصفحه ٢٣٠ : للحصول على ربح ، وهو ما
يسمى بالمضاربة الاقتصادية ؟
والجواب
: ان كلامنا هو في صورة القصد الى البيع
الصفحه ١٣٠ : اكثر من البيع بالنقد. وقد ذهب الإمامية
ايضاً الى صحة بيع النسيئة اذا كان باكثر من البيع بالنقد إذا وقع
الصفحه ٢٠٣ : المسلمين على جواز هذا البيع.
إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج ٣ / ٣٩٧ ، ونيل الأوطار ٥ / ٢٣٩ عن ابن المسيب
الصفحه ٣٦٧ : بيعاً عرفاً شملته العمومات
__________________
(١) نيل الاوطار ، ج
٥ ، ص ١٧٧.
(٢) جواهر الكلام
الصفحه ١٦١ :
اخرى لتحويل
الالتزام من دائن الى دائن اخر دون تدخل من المدين ، فكان الدائن الاصلي يوكل ( من
يريد
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ٣٣٢ :
هل ينمو الانتاج
بأخذ الفائدة ؟
ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر
الفائدة يؤدي الى انخفاض حجم
الصفحه ١٢٥ :
هي علاقة بائع بمشتر
لا علاقة مقترض بمقرض ، ولذا لو لم يدفع ( ب ) الدينار الى ( ج ) فان ( أ ) لم
الصفحه ١٥٥ : نقول إن الفقه السنّي قد عرفها وان تصور ذلك الاستاذ مصطفى الزرقاء حيث
إننا بحاجة الى دليل شرعي على
الصفحه ١٥٩ :
الدَّين في الفقه الوضعي ( بانه التزام شخصي ) ادى بهم الى ما يلي :
١ ـ عدم تصورهم لحوالة المدين الدائن في
الصفحه ١٦٢ : تستكمله الى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني
الايطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في
الصفحه ٣١٦ : ، ويدفع الى مالك الأداة مكافاة يتفق عليها معه ، و تعتبر
هذه المكافاة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي