الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ١٠٠ : رجلا دراهم الى أجل
مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، او للورثة من
الاجل
الصفحه ٣٩ : بلا عذر.
وتُطلق السنّة عند الاصوليين : ـ
بالاتفاق ـ على ما صدر عن النبي صلىاللهعليهوآله
من قول
الصفحه ٤٣٣ : آخر سريراً ، فإنّ الربح يكون لهما معاً ، ويوجد عندنا
شاهد لما نقول وهو التشريع القائل : أنّ الخسارة
الصفحه ٣٤٥ :
الرواية توجد روايات صحيحة.
٤ ـ صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الامام الباقر عليهالسلام
« في الرجل
الصفحه ٤٢ :
رابعاً
: روى محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ
المفيد ) في المجالس عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أحمد
الصفحه ٢٢٧ : .
٦ ـ صحيحة علي بن جعفر عن اخيه الامام
موسى بن جعفر قال : «
سألته عن رجل اشترى بيعا كيلاً او وزناً هل يصلح
الصفحه ٤٤ : عن أبيه عن أبي المعزا عن سماعة عن العبد الصالح ( الامام موسى بن
جعفر عليهالسلام ) ، قال : « سألته
الصفحه ٥٦ : ؛ فما دلّ عليه الدليل بان الله سبحانه قد فوّض الأمر فيه الى النبي صلىاللهعليهوآله وأقرّه على تشريعه
الصفحه ١٠٢ : منافاة بين
تشريعه الآجل في مال الجنايات وبين تشريعه حلّ الديون اذا مات من عليه أن يسلم مال
الجناية. ثم
الصفحه ١٨٢ : ينافي مباني
التشريع الاسلامي من عدِّه الحرج في الدِين وعدم الضرر في الاسلام ، ومن سلطة
الناس على أموالهم
الصفحه ١٥٧ :
الموروث عن القانون
الروماني. ومذهب يغلِّب الناحية المالية ؛ وهو المذهب الألماني الحديث ... وأشهر
الصفحه ١٦٣ : : « تعوَّذوا
بالله من غلبة الدَّين ، وغلبة الرجال ، وبوار الأيّم »
(١).
٢ ـ موثقة السكوني عن جعفر بن محمد
الصفحه ٢١٥ :
النسيئة اذا كان البائع قد اشترى حنطة بنقد مؤجل الى ستة أشهر مثلاً. وفي خبر غياث
عن جعفر عن أبيه
الصفحه ٧٨ : دل على عدم جواز بيع السلعة عند اشتراط
البيع الثاني في البيع الاول بأقل أو أكثر ، ولعل النص ينظر الى