الصفحه ٦١ : إلا رواية واحدة كانت ظاهرة في تفويض أمر الخلق الى الأئمة ليسوسوا
الناس بالحق ، ومع التنزل وافتراض
الصفحه ٦٩ : البيع نسيئة
لأكثر من ثلاث سنين (١)
، وله روايات يستند اليها ، إلاّ أنها محمولة على الإرشاد. فمن النصوص
الصفحه ٧٣ : القاعدة ( لا يحل مال المسلم
إلاّ بطيب نفسه ورضاه ) بغير هذه الصورة. او نقول : إن الروايات تقول : اذا وقع
الصفحه ٨٠ : للمشتري إلاّ
بعد سداد آخر قسط من الثمن. فهنا لو فرضنا ان المشتري قد أفلس ، فان البائع يتمكن
أن لا يخسر أي
الصفحه ٩٢ : عليهماالسلام
« أنه سئل
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه قال : لا ، إلاّ أن
يكون قد
الصفحه ١٥٥ : فانَّ حوالة الحق
التي لم تذكر في المذاهب الاربعة إلاّ المذهب المالكي في الجملة ( كما ذكروا ) لا
يمكن ان
الصفحه ١٥٧ : هو الرق الكامل والملكية التامة
، وقد لا تتناول السلطة إلاّ بعض هذه الحرية ، ولا تمتد إلاّ الى جزء من
الصفحه ٢١٨ : غير منضبط ، اذ ما من
جيد الا ويمكن وجود أجود منه.
وكذا اشتراط الاردأ : فان الاكتفاء ( في
المرتبة
الصفحه ٢٢٧ : ؟ قال عليهالسلام : ما لم يكن كيل او وزن فلا تبعه حتى تكيله او
تزنه الا أن توليه الذي قام عليه
الصفحه ٢٤٠ :
يستحق إلا ثمنه فلا يستحق بضاعة على بائعه ، وعلى هذا فيبقى حق المحال كما هو من
دون ضياع ، لان الحوالة
الصفحه ٢٥٠ : يقبله إلاّ
بوضيعة ، قال عليهالسلام : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه
فباعه بأكثر من ثمنه رد
الصفحه ٢٨٨ :
فهو دائن للبنك ، الا
ان الدائن يتمكن ان يضمن المدين لغيره. وسوف تأتي مناقشة هذا الوجه فيما بعد
الصفحه ٣٢٠ :
ولايؤاجرها
بأكثر مما استأجرها به ، إلاّ أن يحدث فيها شيئاً »
(١).
وصحيحة الحلبي الثانية ، عن
الصفحه ٣ : الاَصلي والموروث كما
سبق.
مسألة
١١٠١ : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم
بين من لا يتوقف توارثهم الاّ
الصفحه ١٦ : الاَصلي والموروث كما
سبق.
مسألة
١١٠١ : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم
بين من لا يتوقف توارثهم الاّ