الصفحه ٣٢٩ :
للتجارة (٣)
» ، ومن أراد
__________________
(١) البقرة / ٢٧٥
إلى ٢٧٩.
(٢) المؤتمر الثاني
لجمع البحوث
الصفحه ٤٠٩ : رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
) (٢).
__________________
(١) آل عمران : ١٣٠.
(٢) البقرة : ٢٧٩.
الصفحه ٤١ :
الروايات التي
تواترت في هذا الأمر المهم :
أوّلاً
: ما ذكره في كتاب الكافي عن محمد بن
يحيى عن
الصفحه ٩٤ : برهن
وضمانات كافية فهل لا تؤخذ عليها فائدة ( عند من يقول إن الفائدة هي في مقابل
المخاطرة ) ؟! وهل إن
الصفحه ٤٢٥ :
مقابل الجمل إلاّ إن
كان صاحب الصوف بدوره محتاجاً إلى جمل وكان الصوف كثيراً بحيث يقابل قيمة الجمل
الصفحه ٥٨ : روايات أربع منها
غير حجّة (٣)
وواحدة لها
__________________
(١) اصول الكافي : ج
١ ، كتاب الحجة ، باب
الصفحه ١٠٧ : : « لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ».
نعم : اذا كانت تركة الميت كافية لسداد
الديون فهنا يجوز لصاحب العين أن
الصفحه ٢٦١ : القبض مع تحقق فكرة تداول صكوك
السلم ودخولها في الاسثمار ، فهل تكون هذه الفكرة كافية لتداول صكوك السلم
الصفحه ٤٢ : فاروه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
» (٣).
سابعاً
: وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن
عبدالله بن
الصفحه ٤٥ : الى يوم القيامة. قال : قلت : ضاع
منه شيء ؟ قال : لا ، هو عند أهله »
(١).
الثالث
عشر : روى في الكافي
الصفحه ١٠٦ : ء »
(١). والمستفاد
من هذا الحديث الشريف العموم ، اي : سواء كانت التركة كافية للديان ام لا. ثم
المراد من عدم المحاصة
الصفحه ١٨٢ : المدين.
وتوضيح
ذلك : إن الجزء الكافي من ثروة المدين لوفاء
الدَّين بما أنه غير معين ، فلا يصح أن نمنع
الصفحه ٢٦٦ :
مستقلاً لا ارتباط له بالبيع ، فهل تكون هذه العملية كافية لتداول صكوك السلم ؟
* * *
الصفحه ٢٧٠ : ، او من حساب البنك
المصدّر ان لم يوجد للعميل رصيد كاف عند البنك ) ، وفي مقابل ذلك تعهد حامل
البطاقة
الصفحه ٢٨١ : رسم التجديد
وان كانت قبل موعده ، لان كافة الاجراءات التي يقوم بها البنك عند اجل التجديد
يقوم بها عند