وكذلك سائر الأمور ،
من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر » ( مختصر الفتاوى المصرية ص٥٣٥
).
وقال أيضاً : « ليس في الأدلة الشرعية
ما يوجب تحريم كل مخاطرة » ( مختصر الفتاوى المصرية ص٥٣٢ ).
٣ ـ ابن القيم ( ٧٥١ ه )
قال : « المخاطرة مخاطرتان : مخاطرة
التجارة ، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك ، والخطر
الثاني هو الميسر ( القمار ) ، وهو بخلاف التجارة ... » .
٤ ـ ابن خلدون ( ٨٠٨ ه )
قال : « كذلك نقل السلع من البلد البعيد
المسافة ، أو في شدة الخطر في الطرقات ، يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحاً ...
، لأن السلعة المنقولة تكون حينئذ قليلة مُعْوِزة ( = عزيزة ، نادرة ) ، لبعد
مكانها ، أو شدة الغَرَر ( = الخطر ) في طريقها ، فيقل حاملوها ( = ناقلوها ) ، ويعزّ
وجودها ، وإذا قلَّت وعزّت غلت أثمانها » .
رابعاً : معاصرون
نبهوا على مسألة المخاطرة
سبق لي أن نبهت على أن المخاطرة
مخاطرتان : حلال وحرام ، وعلى أهمية المخاطرة في الأنشطة الاقتصادية ، وعلى
ادراجها ضمن عوامل الانتاج « التابعة » ، وعلى دورها في الكسب والتوزيع ، خلافاً
للأستاذ الصدر ، وذلك في موضعين :
١ ـ في كتابي « أصول الاقتصاد الإسلامي
» ( ١٤٠٩ ه ـ ١٩٨٩ م ) ص ٩٧ و ص ٢١٨.
__________________