الصفحه ٣٩ : معنى للاسلام بدون السنة النبوية. ثم ان
العصمة الثابتة للنبي صلىاللهعليهوآله
تقتضي أن تكون أقواله
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ٦١ : مسألة
ما يوهم تشريع الأئمة للاحكام الشرعية قد ورد فيها ( كما تقدم ) اخبار آحاد لم
يسلم من عدم الحجّية
الصفحه ٥٢ :
عن آبائهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
٢ ـ الأئمة عليهمالسلام وتشريع الأحكام
وبعد ان اتّضح
الصفحه ٥٦ : ؛ فما دلّ عليه الدليل بان الله سبحانه قد فوّض الأمر فيه الى النبي صلىاللهعليهوآله وأقرّه على تشريعه
الصفحه ١٠٢ : منافاة بين
تشريعه الآجل في مال الجنايات وبين تشريعه حلّ الديون اذا مات من عليه أن يسلم مال
الجناية. ثم
الصفحه ٤١٨ : يرتكز عليه تشريع
القرض وبين نفس التشريع.
فقد ورد في الروايات أنّ في القرض أجراً
عظيماً ينشأ من معونة
الصفحه ٤٠ : : ج ٦ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ نقلاً عن تاريخ ابن كثير ج ٨ ، ص ١٠٧ ، الروايات في
كتاب تنوير الحوالك ، للسيوطي
الصفحه ٥٨ : أمر التشريع الى النبي صلىاللهعليهوآله
في دائرة خاصة وملأها النبي صلىاللهعليهوآله
بنفسه وأقرّه
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ٣٠٩ : و عملوا بخلافها .. ».
٣ ـ وقد حكي عن النمر في كتابه « السنة
و التشريع » ص ٤٦ قوله : « فمادام الرسول كان
الصفحه ٤٣٣ : آخر سريراً ، فإنّ الربح يكون لهما معاً ، ويوجد عندنا
شاهد لما نقول وهو التشريع القائل : أنّ الخسارة
الصفحه ١٧٨ :
صاحب كتاب فخر
الاسلام ( اليزدوي ) اذ ذكر أن الجنين ليس له ذمّة فقال : « إن ولي الطفل اذا
اشترى
الصفحه ٣١٧ :
مجهول فيكون له أجر
مثله على الصياد » (١).
إذن : هنا الاسلام لم يسمح بقيام
المضاربة والمشاركة في
الصفحه ١٦٢ : النظرية الاسلامية للدّين ، والنظرية
المقابلة ، فان الاسلام ـ كما تقدم ـ قد عرف حوالة الدَّين وحوالة الحق