الصفحه ٢٣٧ :
قبل الاجل أو قبل القبض. وكذا إذا باع سلماً مكيلاً أو موزوناً وأراد أن يتخلص من
هذا الدين لأي سبب كان
الصفحه ٢٩٣ :
على ما اراد ، ولكن الدقة في مراحل العمل بالبطاقة الائتمانية يمكن ان تكون عبارة
عن عقدين مستقلين
الصفحه ٣٨٤ : نجتمع على شيء ، ثم اذهب فاشتري له الحرير ، فادعوه اليه ، فقال
عليهالسلام أرأيت إن وجد بيعا هو
أحبُّ
الصفحه ٤٣٨ : موجباً للضمان ، حصل الضرر
بإيجار لأنّ الضمان كما قلنا ـ له أساسان ، وليس هو هو أحد الأساسين ـ.
الخاتمة
الصفحه ٩٠ : الثروة النقدية عن طريق دخولها في الاستثمار التجاري باحتمال الربح والخسارة
، فمن له الربح يتحمل الخسارة إن
الصفحه ١٩٣ : الآية القرآنية ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
) (١) وحينئذ فاذا أراد الدائن مضايقة مدينه
في ادا
الصفحه ٢٤٥ : ثمن السلم حتى بزيادة عليه أو نقيصة فهو أمر جائز.
٢ ـ إذا أراد بيع المال المسلم فيه
بجنسه فلا يجوز أن
الصفحه ٣٦٥ :
اراد خدمة صاحبها » وذكر الفقهاء حرمته في صورة كون الناجش قد رفع الثمن عن القيمة
الحقيقية تضليلاً
الصفحه ٣٧٤ : ومشروعيتها بعمومات ( أحَلَّ اللهُ البَيْع
) و ( تِجارَةً عَن تَراض
) و ( أوْفُوا بِالعُقُود ) بعد وضوح كونها
الصفحه ٣٧٧ : الا العقد والصفقة ، فاذا أراد أحد أن يدخل في ما بين
المتراكنين ليفسد عليهما صفقتهما فيكون مشمولاً لهذا
الصفحه ١٥٥ : دائن زيد لم يطالبه بالدَّين ، ولكن زيداً اراد
تسديد دَينه ، فأمر مدينه بدفع المبلغ الى دائن زيد ، فيكون
الصفحه ٢٢٢ : ) تخالف هذا الاجماع وهي : « واذا أراد أن يبيع
المسلف ما أسلف فيه من المستسلِف عند حلول الاجل او قبله بجنس
الصفحه ٢٧٣ : ( البائع ) او يتقدم من يريد الخدمة فيتسلم ما اراد لقاء الالتزام
بالدفع عن طريق الشركة او البنك بتوقيع
الصفحه ٣٥٤ :
ناحية المنتج ومن
ناحية تنمية الاقتصاد ، فمن أراد التوسعة فعليه مراجعة الكتاب (١) ، إلاّ أننا هنا
الصفحه ٤٣٥ : ، والمفروض أنّه لم يقحمه في عمل مختزن ، فالمفروض أن
مبلغه قد انخفض نتيجة لإنخفاض جميع العملة ، فإذا أراد أن