الصفحه ٨٩ :
للغير كما هو من دون
استهلاك ولا نقص ، فيكون ما أخذه في مقابل الاجل بالإلزام والشرط هو كسب من دون
الصفحه ٦٢ :
الواقعية ( الأولية
والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر
الصفحه ٢٨٠ : ، ( مباشرة او عن طريق اجهزة الصرف الآلي
المشتركة ) يقوم البنك المصدر للبطاقة بتسديد المبلغ المسحوب من البنك
الصفحه ٢٨٩ : ، فللبنك
ان يقول للمحتال : انا اقبل الحوالة عليّ بشرط ان تلتزم بدفع نسبة من الثمن.
والخلاصة
: فان هذا
الصفحه ٤١٤ :
بدينار ؟ ... الخ » (١).
وكذلك ينبغي أن تبحث المسألة في صورة ما
إذا كان المال المقترض من العَرَض
الصفحه ٤٧ : آبائه
حين مرَّ بنيسابور : « لو قرأتُ هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته ».
ومن هذا الذي تقدم نفهم ان
الصفحه ١١٧ : اذا تبرع هذا العميل بهذا القرض وحوّله الى
حبوة فهو يبقى عميلاً من الدرجة الاولى يفضَّل على غيره في
الصفحه ١٣٧ : ابن
ذكوان عن يسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال : بعت بزّاً لي الى أجل فعرض
علي أصحابي أن يعجلوا
الصفحه ٨٢ :
يحدث من اضرار على
المستأجر ، وهذا لا يوجب كون الاجارة غررية ، وكذلك لا يكون هذا الشرط مخالفاً
لأصل
الصفحه ٣٩ :
أم سيئة.
وفي اصطلاح الفقهاء : تطلق السنّة على
ما يقابل البدعة. ويراد بها كل حكم يستند الى اصول
الصفحه ٢٣٥ : لا تشملها الروايات المانعة ، لانها
تمنع من العقد الثاني إذا جرى على ما جرى عليه العقد الاول « لا تبعه
الصفحه ٦٣ : ما ذكره
الأئمة عليهمالسلام من قواعد
وطرق استنباط وترجيح للتعارض بين الاخبار وما الى ذلك لا يعدوا ان
الصفحه ٣٤١ :
بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد ،
وإذا كان متفاضلاً من جنس
الصفحه ٣٨٨ : : فهو تعهد
بنكي لضمان دَفع مبلغ من النقود من قيمة العملية يطلبه من يتنافس على العملية إلى
المستفيد الذي
الصفحه ١٨٥ : الخارجية للمورّث ، وبلحاظ ما كان يطلبه من غيره ( انتقال الحق ).
أما بلحاظ الديون الثابتة على الميت
فذمّة