الصفحه ٢١٧ : الايام متوفرة اكثر مما مضى من الزمان ، فما دامت القاعدة هي
انضباط السلعة بما يرفع الجهالة ولا يؤدي الى
الصفحه ١٥٠ :
دين فحضره الموت ، فقال
وليه : عليَّ دينك ، قال عليهالسلام
: يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده
الصفحه ١٦٨ :
مرتين أحبّ الي من أن اتصدق بها مرة »
(٢).
وهذه الروايات المتقدمة بعضها مقيد بقصد
القربة كما في الرواية
الصفحه ٣٧ : الثقلين ؛ كتاب الله
وعترتي ... ». والكتاب لا يطلق
إلاّ على ما كان محفوظاً بين الدفتين ، ويكفيك التحدّي
الصفحه ٣٨٢ : حالاً » ونحوه آخر (١).
النتيجة : أن المناقصة ليست من بيع ما
ليس عندك :
وبعد ان اتضحت هذه الامور
الصفحه ٢١٢ : »
(٢).
ومفهومه هو عدم جواز بيع كل متاع لم تكن
تجده في الوقت الذي بعته فيه.
ولعل هذا الشرط قد ذكر للردّ على من
الصفحه ٢٠٧ : الرواية ، لكن لما انتهى في بعض الموارد الى الخصومة ( وهي موارد ما اذا هلكت
الثمرة قبل القبض وعدم ارجاع
الصفحه ١٥١ : ) ، ثم ذكر شواهد على تفسيره من كتب اهل السنة ( العامة
) ، وبعد ذلك يصل الى ان الحوالة ( حوالة الدَّين
الصفحه ٤٣٨ :
فالضرر هنا ليس
مباشراً ، بل هو ضرر غير مباشر يؤدّي إلى سوء حال الآخرين من دون أن ينقص فعلاً
شيئاً
الصفحه ١٩٤ : النبي صلىاللهعليهوآله
الف درهم
أقرضها مرتين أحب اليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن
الصفحه ١٣٦ :
عنه شيئا او عفا عنه ، او صالحه باسقاط بعض ما عليه فيجوز ايضا على القاعدة من دون
حاجة الى النصوص
الصفحه ١٤٩ : ينظر رحمهالله
في تصحيحه للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في
الجواهر ، من
الصفحه ٤١٣ : والزيادة ، ولا
يلتفت إلى من يقول بأنّ قيمة الذهب والفضّة لم تتغيّر وثابتة مادامت النصوص
الكثيرة في زمان
الصفحه ١٦٣ : الغير ) ، ومرة يكون قد صدر من المدين ( فهو حق عليه في ذمّته
للغير ) ، ولابد من معرفة نظرة الاسلام من
الصفحه ٤٩ : : « خطبنا علي رضياللهعنه
على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلّقة ، فقال : والله ما عندنا من كتاب
يُقرأ