البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١٦ الصفحه ٣٣٩ :
ومنها
: المروي عن زيد ، ونصه : « إنما كان
الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن فيكون للرجل فضل
الصفحه ٤٩ : سمعت أبا جحيفة قال : « سألت عليّاً رضياللهعنه
: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ ( وقال مرة ما ليس عند
الصفحه ٨٥ :
الاحاديث لأنها
مسلمة لدى الطرفين.
٣ ـ في القرض لا يجوز الزيادة في مقابل
الأجل ، وهذا واضح أيضا
الصفحه ٩٥ :
تفسير عملية
المضاربة وأخذ الربح في مقابل المال :
إن عملية المضاربة التي قلنا إنها
معاملة شرعية
الصفحه ١٣٢ :
نقول : في موردنا ، لم
ينص الشارع على حرمة الزيادة مع النظرة ، وحينئذ يكون القياس في هذا المورد غير
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ٢٠٦ :
( القرآن والسنة ) ،
نعم ورد النهي عن بيع الغرر وهو كما يوجد في بيع بعض الاعيان المعدومة كبيع ما
الصفحه ٢١٣ : بالقدرة على التسليم إلاّ في معتاد الوجود ، وبهذا الشرط يكون السلم قد ورد
على موجود بالنوع. ومما يؤكد أنَّ
الصفحه ٢٣٥ :
مقداره سلماً إلى حين الاجل وقبل قبضه أو قبل الاجل يتمكن ان يوكل المشتري في اخذه
من البائع ، وهذه الوكالة
الصفحه ٢٥٨ :
اشتريت البضاعة
السلمية بلا ثمن. بل إن (
أوفوا
بالعقود )
يوجب علينا العمل بالعقد الذي اشترطت فيه
الصفحه ٣٢٦ :
موضع آخر ( ٩ / ٥٠٩
) : « والربا يجوز في البيع والسَلَم إلاّ في ستة أشياء فقط ... وهو في القرض في
الصفحه ٣٦٩ : خاصة (١).
توضيح لعقود
المناقصات المعاصرة :
إن ما يجري في الخارج لعقود المناقصات
قد يحتوي على عمليات
الصفحه ٨٩ :
للغير كما هو من دون
استهلاك ولا نقص ، فيكون ما أخذه في مقابل الاجل بالإلزام والشرط هو كسب من دون
الصفحه ٩٢ : عليهماالسلام
« أنه سئل
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه قال : لا ، إلاّ أن
يكون قد
الصفحه ١١٩ :
كان المستفيد يملكه
في ذمة المحرر للكمبيالة او الشيك لقاء الثمن الذي دفعه فعلا ، فيكون هذا من بيع