البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١ الصفحه ٧٥ :
أساسياً عن قولنا إن
الزيادة هي في مقابل الأجل ، بل يكون قولنا ( في بيع النسيئة ان الزيادة في مقابل
الصفحه ٤٠٣ : .
اقول
: والتحقيق اننا وإن قلنا أنَّ الشرط
الجزائي صحيح في الاجارة على الاعمال وفي البيوع ، إلاّ اننا
الصفحه ٢١٦ : اكثر مما اعطاه الآن فهو ربا.
الثالث
: اسلاف الاوراق النقدية في الاوراق
النقدية من جنسين مختلفين
الصفحه ٧٤ :
٢ ـ لو صدر هذا الشرط في المعاملة (
الذي هو حرام ) وقد قُبِلَ من قِبَلِ المشتري على وجه الترديد
الصفحه ٤٣٧ :
١ ـ تلف المال بالتعدي أو التفريط.
٢ ـ زوال الصفات كذلك.
وبما أنّ المقترض حتّى في حالة عدم
الصفحه ٨٦ :
البيع الحال ؟
وبعبارة اُخرى لماذا جاز أخذ الزيادة في بيع النسيئة بداعي الأجل ولم يجز ذلك في
القرض
الصفحه ٢٦٣ :
أ ـ بيع السلم المعروف الذي يكون الثمن
فيه هو النقد والمثمن عبارة عن سلعة من السلع.
ب ـ اسلاف
الصفحه ٣٠١ : سنويا في مقابل ما يحصل على خدمات بواسطة بطاقة الائتمان ومنها
التأمين على الحياة (١)
وحينئذ يجب على
الصفحه ٣٦٣ :
وخلاصته تكمن في
غررية هذا الالتزام ، لان الداعي الى المناقصة قد التزم باختيار أفضل من يتقدم
الصفحه ١٢٢ :
تنبيه :
إن هذا المقام الذي نحن فيه يختلف عن
الربا القرضي الذي هو ( الزيادة في مقابل الأجل في عقد
الصفحه ٣٢٥ : ذلك ( في خصوص الفلوس
) :
ورد في المدونة الكبرى للامام مالك ٣ (
٣٩٥ ـ ٣٩٦ ) بعض الروايات الدالة على
الصفحه ١١٦ :
قيمة الورقة من محرر
الورقة التجارية ويستوفي دينه منه ، فهنا من حق الدائن ان يطالب بالوفاء في نفس
الصفحه ١٣١ :
الدائن من دينه في
مقابل تعجيله فلا تشمله ادلة حرمة الربا بل تشمله ادلة الحل كما سيأتي ، وحينئذ
كيف
الصفحه ٢١٥ : ابن أبي عقيل الى عدم جواز السلم
الا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع ، والنهي الوارد في هذا النوع يحمل
الصفحه ٢٣٠ : اليها كما هو الواقع في اسواق البورصة العالمية
التي يكون القصد فيها غالباً هو انتظار تقلبات الاسعار