البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٩/١ الصفحه ١٦٥ :
بإسناده عن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « قُبض علي
عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة
الف درهم ، فباع الحسن
الصفحه ٤١٧ : عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : « قبض علي
عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة
ألف درهم ، فباع الحسن
الصفحه ٣٢١ :
النقدي ، فليس له ما يسوغه نظرياً ، لأن التاجر الذي يستقرض ( الف دينار ) لمشروع
تجاري بفائدة معينة ، فانه
الصفحه ٤٢٣ : البقباق : « إنّ شهاباً ما راه
في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس فقلت له
الصفحه ٨٤ : الذي عليَّ وهو الف دينار الى ستة اشهر ، أو أن ابيع
شيئاً لزيد بمثله ( مكيل او موزون ) نسيئة بشرط أن
الصفحه ١١٣ : مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة. فلنفرض أن قيمة
الورقة التجارية الف دينار
الصفحه ١٢٩ : المؤجل عوضاً يأخذه
وإن كانت قيمته اقل من دينه ، ويتنازل عن الجزء الآخر ، فلو كان زيد يطلب عمراً
ألف دينار
الصفحه ١٦٨ : المقرض داخلا في المحسنين.
٧ ـ عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي
صلىاللهعليهوآله « الف درهم أقرضها
الصفحه ١٩٤ : النبي صلىاللهعليهوآله
الف درهم
أقرضها مرتين أحب اليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن
الصفحه ٢١٠ : : بعت كتاباً من هذه الكتب أياً شئت منها ، وتعقلنا
ايضاً بيع الحصة المشاعة (١)
كمئة متر من الف ، او حصة
الصفحه ٢٧٢ : :
الف ـ تتفق الشركة العالمية مع الوكالات
المحلية ( او يتفق البنك العالمي مع فروعه ) لاصدار البطاقة لكل
الصفحه ٢٧٥ : :
الف ـ فائدة البطاقة
للعميل :
١ ـ تحقق للعميل سهولة وأماناً على
الاموال من حملها معه ، لأن الأموال قد
الصفحه ٣٠٣ :
: ( أوفوا بالعقود
).
٣ ـ الف )
اذا امتنع حامل البطاقة من دفع قيمة القسيمة الى البنك المصدّر ، فهل يتمكن
الصفحه ٣٢٤ : البرونز ، أجمع الفقهاء على أن
حكم الربا لا يسري عليها ، فأجازوا مثلاً أن يقرض زيد عمراً ألف قطعة نقدية من
الصفحه ٣٢٥ :
يقرض زيد عمراً ألف
قطعة نقدية من النحاس مشترطاً عليه أن يردها ألفاً ومائتي قطعة ، ولم يقل أحد من