الصفحه ٧٨ : القرض الربوي مع الزيادة لكن دخلت فيه سلعة في الوسط ، وحينئذ تكون هذه
العملية القرضية محرمة. والذي يؤيد
الصفحه ١٧١ : والمخاطرة
ليسا من عوامل الكسب في النظرية الاسلامية حيث إنهما ليسابسلعة يقدمانها حتى يطلب
ثمنها ، وليسا هما
الصفحه ١٨٢ : المدين.
وتوضيح
ذلك : إن الجزء الكافي من ثروة المدين لوفاء
الدَّين بما أنه غير معين ، فلا يصح أن نمنع
الصفحه ٢٢٨ : الطعام على غير بائعها تولية ، كما جوزت بيع نصف
الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره.
اقول
الصفحه ٣٠٩ :
١ ـ مع الدكتور النمر
طالعنا في صحيفة الأهرام ، وفي الصفحة
السابعة في العدد الصادر يوم
الصفحه ٣٢١ :
بالفائدة أن تقترض
كمية من النقود لتستخدمها في أغراض تجارية أو استهلاكية ثم تدفع الكمية نفسها مع
الصفحه ٣٣٠ : العامل حسب الاتفاق السابق في العقد ، كما أن للعامل أن لايوافق على
عقد المضاربة ، بل يتفق مع صاحب المال
الصفحه ٤١١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم هو إجراء معيّن اتخذه في تلك الحالة
والفترة بما أنّه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين
الصفحه ١٧٠ : الاصطلاحية.
النظرية الغربية
للتداين :
والمراد بها النظرية غير الاسلامية ، ويمكننا
أن نوضح هذه النظرية
الصفحه ١٥٨ :
حقوق ولا تكليفات
كذمّة الوليد الذي ليس له مال (١).
الموازنة بين
النظرية الاسلامية والنظرية
الصفحه ٨٧ : عقد القرض.
٢ ـ إن الفرق بينهما على مستوى النظرية
الإسلامية هو شيء يحتاج الى بيان اي عندما نتدرج من
الصفحه ٧٢ : كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها
واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما وإن كانت نظرة
الصفحه ١٢٤ : ايضا معاملة قرضية بحسب النظر العرفي وذلك يتضح اذا قلنا بوجود ارتكازين
هما :
١ ـ الارتكاز القائل إن كل
الصفحه ١٤٧ :
رأينا أن الأنسب بالمقام هو بحث التداين
ونظرة الاسلام إليه من ناحيتين :
١ ـ اقتصادية
الصفحه ١٧٢ : من عنصر المخاطرة ولا يرتكز على عمل
منفق.
وبهذا اتضح الفرق بين النظرة الاسلامية
للدَّين ، والنظرة