الصفحه ١٣٠ : الطرفان منذ البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية. اذن ليس كل زيادة مع
النظرة هي حرام. مع اننا لا نرى
الصفحه ١٣٨ : قبل اصحابها في تنزيل ( حطّ وتعجّل ) منزلة ( الزيادة مع النظرة ) ، وهذا
التنزيل ( كما صرح به في الأثر
الصفحه ١٦٢ :
مع النظرية المقابلة ،
__________________
(١) الوسيط ، ج ٣ ، فقرة
٢٣٧ ـ ٢٣٩ ، ص ٤١٤ ـ ٤١٩.
الصفحه ١٣٢ :
نقول : في موردنا ، لم
ينص الشارع على حرمة الزيادة مع النظرة ، وحينئذ يكون القياس في هذا المورد غير
الصفحه ١٣١ :
الحكم له ( كالزيادة مع النظرة في المثال ).
الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب
اثبات الحكم له ( كالتنازل
الصفحه ٩١ :
ببطلانها.
اذن النظرية تقول : ان
الشارع المقدس قد جعل قانونا يقول :
١ ـ يتمكن الانسان ان ينمّي ثروته
الصفحه ١٥٧ : نشاط
المدين ، فيترتب ـ من ذلك ـ حق للدائن قريب من حق الملكية ولكنه ليس إيّاها فهو حق
خاص بعمل معيَّن من
الصفحه ٣١٨ : يدعي أنه يعرف
التشريع الاسلامي ، مع أن التشريع الاسلامي الذي بأيدينا من أحكام هو عبارة عن
نظريات
الصفحه ٩٦ : الربح في عقد المضاربة ، حيث إنه لا يتنافى مع
هذه النظرية المتقدمة
الصفحه ٣١٦ : ثروته على حسابه. إذن : ليست القضية هي قضية ضرر
على الفرد و عدم الضرر على المصرف.
النظرية في تحريم
ربا
الصفحه ٤٢٠ : ( من تطبيق النظم الرأسماليّة أو الإشتراكيّة ) في مجتمعنا يجب أن لا
يجعلنا نغض النظر عن النصوص الشرعيّة
الصفحه ٤٣٥ : ، وبهذا يصحّ لنا أن نقول
من وجهة نظر إسلاميّة « أنّ العمل سبب الملكيّة » ، هذا ما نقوله في العمل
المباشر
الصفحه ٢٠٢ :
غير سلم حتى يحتاج الى ترجيح النظر الى اللفظ على المعنى » (١).
٣ ـ وكذا يقع السلم ( من البائع ) بلفظ
الصفحه ٣٤٢ : بين اللفظة وارادة معنى معين بكثرة هو قرينة على القيد.
ثم بعد هذه المقدمة نقول :
أما التصريح بأن
الصفحه ٧٠ : يستحق كل قسط معين القدر في أول الشهر
الميلادي او الهجري ، أما إذا لم يكن الأجل معلوماً للمتعاقديْن فيبطل