رأينا أن الأنسب بالمقام هو بحث التداين
ونظرة الاسلام إليه من ناحيتين :
١ ـ اقتصادية.
٢ ـ اخلاقية.
١ ـ التداين ونظرة الاسلام إليه من الناحية
الاقتصادية :
لابد أولاً من معرفة معنى الدَّين ، وقد
عرّفه فقهاء الاسلام بانه : المال الكلي الذي أشغل وعاء الذمَّة الذي يفترض لصيقاً
بالانسان. وحينئذ من الواضح أنَّ تصور الفقه الاسلامي لنقل الدَّين وانتقاله على
حدّ تصورهما في المال الخارجي ، ولذا اعترف الفقه الاسلامي ( الشيعي ) بشيئين :
١
ـ الحوالة : التي هي عبارة عن
تحويل المدين الدائنَ على شخص آخر ، أو قل هي عبارة عن نقل المال من مكان الى مكان
آخر ( أي من ذمّة الى ذمّة ) وهي معروفة في الفقه الوضعي ب ( حوالة الدَّين ).
٢
ـ بيع الدَّين : وهو عبارة عن تبديل
مالك المال الموجود في الذمّة ، كما اذا باعه لشخص ثالث ، أو وهبه له. وهذا يسمى
في الفقه الوضعي ب ( حوالة الحق ).
اما
البحث حول الحوالة : فان معناها عند
الشيعة هو الحوالة المطلقة ( غير المقيدة بالدَّين ) ، فان مشهور علماء الشيعة ـ
على ما جاء في كتاب جواهر الكلام ـ