الصفحه ١٢١ : وقواعده من
الوفاء بالعقد اذا لم يكن مانع شرعي يمنع من الوفاء ، بالاضافة الى أن الرواية
الثانية ليس فيها أن
الصفحه ٢٨٠ : صيغة
واحدة معروفة ، او دخولها في صيغ مركبة ، او شمول القواعد في العقود لها اذا
اتوفرت اركانها ، وعدم
الصفحه ٥٠ : مغلظة على النفي يدلّ على انّ هناك حديثاً حول كتاب خُصّ
به علي ( فيه أحكام الدين وقواعده ) دون بقية
الصفحه ٦٣ : ما ذكره
الأئمة عليهمالسلام من قواعد
وطرق استنباط وترجيح للتعارض بين الاخبار وما الى ذلك لا يعدوا ان
الصفحه ١٠٣ : له
على غيره لا تحل ، للأدلة التالية :
١ ـ إن القواعد الاولية كما في آية ( أوفوا بالعقود
) تقول إن
الصفحه ١٨٨ : ـ
__________________
(١) القواعد ، لابن
رجب ، ص ١٩٣ ، عن الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج ٣ ، ص ٨.
الصفحه ١٩٨ : السرائر : « ومن كان عليه دين وجب
عليه السعي في قضائه » وفي القواعد : « ويجب على المدين السعي في قضاء الدين
الصفحه ٢٢٨ : للمكيل او الموزون اذا ملك بواسطة العقد ، يتمكن من بيعه قبل القبض حسب
القواعد العامة القائلة بتسلط الناس
الصفحه ٤٠١ : القواعد
القائلة بصحة الاجارة وبطلان الاجرة لجهالتها ، فننتقل الى اجرة المثل. ويؤيده ما
ورد في كتاب دعائم
الصفحه ١٦٥ :
بإسناده عن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « قُبض علي
عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة
الف درهم ، فباع الحسن
الصفحه ٤١٧ : عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : « قبض علي
عليهالسلام وعليه دين ثمانمائة
ألف درهم ، فباع الحسن
الصفحه ٣٢١ :
النقدي ، فليس له ما يسوغه نظرياً ، لأن التاجر الذي يستقرض ( الف دينار ) لمشروع
تجاري بفائدة معينة ، فانه
الصفحه ٤٢٣ : البقباق : « إنّ شهاباً ما راه
في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس فقلت له
الصفحه ٨٤ : الذي عليَّ وهو الف دينار الى ستة اشهر ، أو أن ابيع
شيئاً لزيد بمثله ( مكيل او موزون ) نسيئة بشرط أن
الصفحه ١١٣ : مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة. فلنفرض أن قيمة
الورقة التجارية الف دينار