ثلثي المجموع ، فلو صبّ عشرين رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال ، وبهذه الطريقة يمكن طبخ بعض اقسام العصير مما لا يمكن لغلظه ان يطبخ على الثلث لانه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه ، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى أن يذهب الثلثان.
مسألة ٩٣٦ : لو صب على العصير المغلي قبل ان يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الاول مع ما صبّ ثانياً ، ولا يحسب ما ذهب من الاول أولاً ، فإذا كان في القدر تسعة أكواب من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أكواب اُخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.
مسألة ٩٣٧ : إذا صبّ العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه في عصير آخر قد غلى ولم يذهب ثلثاه ايضاً فان تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كل منهما ثلثه كفى في الحلية ذهاب البقية من المجموع وهي نصفه في المثال. واما مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان الذاهب من احدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلابد لحلّية المجموع من ان يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني ـ الذي كان المقدار الذاهب منه أقل ـ الى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماسه في المثال.
مسألة ٩٣٨ : لا بأس بان يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السفرجل والتفاح وغيرهما ويطبخ فيه ، ولكن لا يحل المطروح بذهاب ثلثي ما في الاِناء من العصير ، بل لابد من ذهاب ثلثي ما جذبه الى جوفه