فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي لم يحكم بحرمتها ما لم يعلم بغليان ما في جوفها من الماء وهو غير حاصل غالباً.
مسألة ٩٣٢ : من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه ، فالمقصود بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة إمّا بان يدق ويخلط بالماء وأما بأن ينقع في الماء ويمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث يصير في الحلاوة بمثابة عصير العنب ، وأما بأن يمرس ويعصر بعد النقع فتستخرج عصارته ، وأما إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر ان ما فيه ليس من عصيره فلايحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغلي ، وعلى هذا فلا اشكال في وضع الزبيب في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وان دخل فيه ماء وغلى فضلاً عما إذا شك فيه.
مسألة ٩٣٣ : عصير العنب المغلي ـ إذا لم يصر مسكراً بالغليان ـ تزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكم لا بحسب الثقل ، ولا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق بها كالاسلاك المحماة بالكهرباء او بالاشعة أو بالشمس أو بالهواء على الاقوى ، واما مع صيرورته مسكراً بالغليان ـ كما ربما يدعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه ـ فلا تزول حرمته إلاّ بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين ، وهكذا الحكم في العصير التمري والزبيبي اذا صارا مسكرين.
مسألة ٩٣٤ : اذا صار العصير المغلي دبساً قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفى ذلك في حليته على الاحوط لزوماً.
مسألة ٩٣٥ : إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب