والمشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال ، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له ، والعمل بهذا القول أحوط خصوصاً في الاَكثر من واحدة ولكن الاَقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
مسألة ٣٤٣ : المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك بإختلاف الاَشخاص والاَحوال ، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها ، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاحوط وجوباً.
مسألة ٣٤٤ : يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم اكثر.
مسألة ٣٤٥ : يجوز للزوجة ان تهب حقّها في المبيت الى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه ، فان قبل صرف ليلته فيما يشاء ، ولها ان تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها.
مسألة ٣٤٦ : لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.