عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها ، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً ، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه.
مسألة ٣٢٥ : إذا توافقا على اصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلاّ إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية ، وكذا إذا ادعت كون عين من الاعيان ـ كدار أو بستان ـ مهراً لها وأنكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة.
مسألة ٣٢٦ : إذا إختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : انه حالّ معجّل. وقال الزوج : انه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل ، كما إذا إدعت انه سنة وادعى انه سنتان.
مسألة ٣٢٧ : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قولها بيمينها.
مسألة ٣٢٨ : إذا دفع اليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقاً ، فان كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها ، وان كان مدّعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد إندراجه في باب التداعي ، فان تحالفا حكم برجوع المال الى الزوج.
مسألة ٣٢٩ : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه ، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فانه يقدم حينئذٍ قول الزوج