مسألة ١٠٩٣ : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته ، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق واما امواله فحكمها ان يتربص بها ، وفي مدة التربص اقوال ، والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها ـ على النهج المتقدم في كتاب الطلاق ـ فإذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
والاَظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة الى الفحص.
٣٥٩
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
