فطلقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فانه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلاّ بعد خروجها من العدة.
مسألة ١٩٤ : هل يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الابديةـ في صورة الجهل ان يكون في العدة ، أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان ، احوطهما الثاني ، واقواهما الاول.
مسألة ١٩٥ : إذا شك في انها معتدة ام لا حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها واخبرت هي بالانقضاء فانها تصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة ، والاّ فالاحوط لزوماً تركه ما لم يتحقق من صدقها.
مسألة ١٩٦ : إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل ـ موضوعاً أو حكماً ـ ولكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابداً أو لا ، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان احدهما هل كان عالماً ام لا ، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الابدية.
مسألة ١٩٧ : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها ام لم يدخل ، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط.
مسألة ١٩٨ : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها ، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة ـ فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي ـ بطل