أو غير ذلك فتعتد من حين اخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاِحتياط فيه.
مسألة ٥٨٧ : هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً ، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاِطمينان؟ وجهان ، اظهرهما ذلك. فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه ، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.
١٧٩
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
