منه ، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته.
مسألة ٩٣٩ : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم اذا لم يكن ممّن يشربه قبل ذهاب ثلثيه ، وفي ثبوته باخبار العدل الواحد اشكال إلاّ إذا اورث الاطمينان بصدقه.
مسألة ٩٤٠ : لا يحرم شيء من الربوب ـ أي ما يخثر من عصير الثمار ـ كرب الرمان والتفاح وان شم منه رائحة المسكر.
مسألة ٩٤١ : يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وان كان كافراً محترم المال ، وقد ورد : ( ان من اكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار ).
مسألة ٩٤٢ : يجوز أن يأكل الانسان ـ ولو مع عدم الضرورة ـ من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور ، وهم : الاباء والامهات والاخوان والاخوات ، والاعمام والعمات ، والاخوال والخالات ، وكذا يجوز لمن كان وكيلاً على بيت أحد مفوضاً إليه اُموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله ، وهو المراد من ( ما ملكتم مفاتحه ) المذكور فـي تلك الآيـة الشريفة ، وكذا يجوز ان يأكل الصديق من بيت صديقه ، وكذا الزوجة من بيت زوجها ، والاب والام من بيت الولد.
وانما يجوز الاَكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت ، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها على احراز رضا وطيب نفس صاحبها ، فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضاً على الاقوى بخلاف غيرها.
والاَحوط اختصاص الحكم بما يعتاد اكله من الخبز والتمر والادام